responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 225

توضيح و تنقيح: حول عدم جريان البراءة الشرعية قبل الفحص مطلقا

الفحص عن الأدلّة و الكتاب و السنّة وظيفة من لا يجوز له التقليد، و لا يرخّص الاحتياط، أو لا يتمكّن منه.

فلو فحص عن الأدلّة، و كان مجتهدا في كافّة المسائل المبتلى بها على جميع مراحلها، و اتفق له الشبهة بالنسبة إلى موضوع في حكمه، و كان لا يدري، و يحتمل وجود الدليل، فهل في مثل هذه الصورة يجب الفحص، و يكون الاحتمال حجّة، أم تجري البراءة الشرعيّة و العقليّة؛ لما لا يلزم من إنكار لزومه المفاسد المذكورة بالنسبة إلى تركه عموما؟

و إنكار إطلاق أدلّة البراءة الشرعيّة بالنسبة إلى ترك الفحص المطلق، لا ينافي ثبوته بالنسبة إلى هذه الصورة الجزئيّة المفروض اتفاقها مرّة واحدة.

أو إنّ أدلّة وجوب التفقّه و الاحتياط و غيرهما، و قوله تعالى: الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ [1] و إن كان غير كافية لأصل المسألة؛ لإمكان كون نفس وجوب التفقّه و الاحتياط و غيرهما مورد الشبهة و الشكّ، و لكن بعد العثور عليها، و استفادة كون التفقّه و الاحتياط ليسا واجبين نفسيّين، أو على تقدير ذلك، يستفاد منها تنجّز التكاليف الواقعيّة زائدا على هذا التكليف بعد إمكان إيجاب الاحتياط مثلا، أو بعد كون الجاهل المقصّر مورد خبر «أمالي الشيخ» [2] دون حديث الرفع.

و بالجملة: أدلّة وجوب التفقّه حجّة في المسألة المذكورة و تلك الصورة.

أو يقال: إنّ الجاهل المقصّر أولى بأن يكون مورد حديث الرفع الامتنانيّ، و خروج مطلق الجاهل عنه أو عدم إطلاق له بالنسبة إليه، لا ينافي الإطلاق بالنسبة


[1]- الأنعام (6): 149.

[2]- تقدّم في الصفحة 219.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست