تذنيب: في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية و وجوبه في بعض الموضوعات
قد مرّ حديث جريان البراءة العقليّة في الشبهات الموضوعيّة [1]، و أنّ مجرّد العلم بالكبريات الشرعيّة تفصيلا مثلا غير كاف، سواء قلنا بجريان الشكل الأوّل في الأحكام الشرعيّة، أو لم نقل. مع أنّ من القول به و تصديق تقريبه لا يلزم فرق بين المرامين، و من شاء المسألة فليراجع بحوث البراءة [2].
نعم، ربّما يجب الفحص في طائفة من الموضوعات، كالمجتهد الجامع للشرائط بالنسبة إلى العامّي، و كالاستطاعة، و في باب الزكاة و الخمس، و بعض المسائل الاخر، و المسألة تطلب من محالّها.
اللهمّ إلّا أن يقال: البراءة في الشبهات الموضوعيّة، جارية بعد الفحص و الظفر بالكبرى.
و فيه: أنّ مجرّد كون المشكوك مجرى البراءة حتّى بعد الظفر يكفي لجريانها؛ لعدم دخالة الظفر بالكبرى في خصوص مورد الشكّ، لأنّه على تقدير الظفر بها لا يجب الاحتياط مطلقا، فما في «تهذيب الاصول» [3] محلّ منع، فليتدبّر.