responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 216

الحجّة، كما لا يخفى.

و بالجملة: لو كان الاحتياط مقتضى الاجتهاد و التقليد فلا بأس به، و أمّا الاحتياط غير الراجع إليه ففيه الإشكال المذكور؛ حسب كون الناس مشتركين في الأحكام الأوّلية الإسلاميّة الإلهيّة.

و هم و دفع‌

بعد ما كان المفروض خطأ الاجتهاد و التقليد و الاحتياط، فلا وجه لكونهما عذرا دونه؛ لاشتراك المكلّف في الفروض الثلاثة بالنسبة إلى ترك الواقع.

و فيه أوّلا: أنّه في الصورتين الاوليين، يكون معذورا بالنسبة إلى التخلّف، دون الثالثة، كما ربّما لا يعدّ في الاوليين متجرّئا بخلافها، و ذلك نظير ترك إنقاذ الغريقين، أو صرف قدرته في إنقاذ أحدهما.

و ثانيا: أنّ في موارد الاجتهاد و التقليد المنتهى إليه طبعا، يمكن الالتزام بتقييد الأدلّة الأوّلية بالنسبة إلى الجاهل القاصر أو المقصّر؛ نظرا إلى إطلاق دليل الرفع، فلا حكم فعليّ بالنسبة إليهما، بخلاف الفرض الثالث، فإنّ الأحكام الأوّلية الإسلاميّة غير القائمة على خلافها الطرق و الاصول، منجّزة بالنسبة إلى كافّة الأنام- حسبما تحرّر في محلّه- بمجرّد الاحتمال، كما يأتي تحقيقه‌ [1] إن شاء اللّه تعالى.

فالمحصول ممّا قدّمناه: أنّ الاحتياط حجّة كالاجتهاد و التقليد، صحيح لو تحقّق، و لكنّه غير ممكن صغرويّا، فما اشتهر من ممنوعيّة ترك طريقي الاجتهاد و التقليد، غير بعيد عن الصواب.


[1]- يأتي في الصفحة 230 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست