تنبيه: في جريان المناقشة الصغروية في الاحتياط حتّى في الشبهات البدوية
ما ذكرناه من المناقشة في جواز الاحتياط، لا يختصّ بمورد العلم الإجماليّ الصغير، أو الكبير المنحلّ، أو غير المنحلّ، بل يأتي في الشبهة البدويّة؛ لاحتمال عدم إطاعته و إسقاط الأمر مع الاحتياط، و حيث لا دليل على حجّيته بعنوانه، يكون الأمر المذكور حجّة عليه؛ لأنّ المفروض أنّه يريد الاحتياط قبل الفحص، و الواقع بالاحتمال منجّز عليه.
نعم، الجاهل القاصر معذور سواء احتاط، أم تركه.
المقام الثاني: في شروط البراءة العقليّة و النقليّة
اعلم: أنّ إجراء البراءة قبل الفحص على وجه كلّي؛ بحيث ينتهي إلى ترك مطلق ما يحتمل وجوبه، و إتيان مطلق ما يحتمل حرمته و ممنوعيّته، غير جائز بالضرورة القطعيّة، و لا يرخّصه أحد قطعا قديما و حديثا.
و لا حاجة إلى إطالة الكلام بالتمسّك بالإجماع، و الكتاب، و السنّة، و العقل، و تقرير وجوه العلم الإجماليّ، كي يلزم جواز إجرائها إذا نوقش في تلك الأدلّة، فإنّه و إن نوقش فيها و في كلّ واحد منها، إلّا أنّ المناقش غير ملتزم بالضرورة.
فعلى هذا، حاصل البراهين- و هو العلم بعدم جريانها قبل الفحص في الجملة- قطعيّ، و الصناعات الخمس على المشهور [1] و الثلاث على ما أبدعناه- لرجوع الشعر إلى الخطابة، و الجدل و المغالطة إلى واحد- لا تجري بعد وجود العلم.