responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 214

الانزجار عن النهي التعبّدي التحريميّ؛ لإمكانه كما عرفت في الأوامر [1]، و الأمر سهل نعتذر من إطالته.

الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص‌

و قد اتفقت الآراء على صحّته إلّا من القائل بعدم جواز سلوك سبيل الاجتهاد و التقليد مطلقا، و المسألة بتفصيلها في مباحث الاجتهاد و التقليد و الاحتياط.

و ما هو مورد نظري هنا، توضيح إشكال على الاحتياط قبل الفحص: و هو أنّ حجّية الاجتهاد و التقليد و معذّريتهما، ممّا لا ريب فيها حسب الفقه استدلالا بالكتاب و السنّة، أو الإجماع و العقل و السيرة، و أمّا حجّية الاحتياط في مورد الإتيان بما يحتمل وجوبه، فلا دليل عليها إلّا بحسب العقل.

فعندئذ نقول: مقتضى ما سيمرّ عليك من وجوب الفحص‌ [2] و وجهه: أنّ الأحكام الإسلاميّة الواقعيّة يشترك فيها العالم و الجاهل، وضعيّة كانت، أو تكليفيّة، فلو أتى المجتهد أو المقلّد بالصلاة القائم على وجوبها الحجّة، و كانت هي مثلا ذات أجزاء عشرة حسب الاجتهاد و رأي المقلّد، و لكن تبيّن بعد ذلك أنّها أكثر أجزاء من ذلك، يصحّ لها الاعتذار بالاجتهاد و التقليد؛ لأنّهما الحجّة الإلهية.

و أمّا المحتاط الواقف على موارد الاحتياط؛ حسب المحتملات الموجودة في نفسه، إذا أتى بتلك العبادة و ذلك العمل، ثمّ تبيّن خلافه بحسب الواقع، فهل يصحّ له الاعتذار: بأنّه احتاط، مع أنّه كان يتمكّن من أن يقلّد أو يجتهد، و يكون ذا حجّة قطعيّة ظاهريّة، أم لا؛ لعدم حجّية الاحتياط؟


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 187- 188.

[2]- يأتي في الصفحة 217.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست