و إن كانت الحجّة البراءة العقليّة و العقلائيّة، فالاحتياط له الموضوع؛ لاحتمال الأمر الإلزاميّ الثبوتي.
و يمكن دعوى: أنّه على جميع التقادير موضوع الاحتياط باق؛ و ذلك لأنّ حجّية الأمارات الإمضائيّة ليست متضمنّة لإلغاء الاحتمال أصلا، حتّى يتوهّم أنّ الاهتمام بشأن الاحتياط خلاف الاحتياط، و لا سيّما في صورة تقديم العمل الاحتياطيّ على ما قامت عليه الحجّة.
بل و لو كان معناها ذلك، فليس مفاد الأدلّة إلّا نفي لزوم الاحتياط، فيكون الأمر المحتمل المنجّز منتفيا بتلك الحجج، لا الأمر المحتمل الإلزاميّ غير المنجّز؛ لأنّه أمر مغفول عن أذهان كافّة العقلاء و الناس.
نعم، في مثل تقييد الأدلّة الأوّلية بحديث الرفع يمكن انتفاء الأمر، و لكن مع ذلك يحتمل بطلان مبنى التقييد، أو عدم صدور أخبار البراءة و حديث الرفع، فعندئذ يبقى للاحتياط موضوعه.
و مما ذكرنا يظهر حسن كيفيّة البحث و الاحتياط، و تظهر مواقف ضعف كلمات الأساتذة عفي عنهم.
تنبيه: في جريان شرط الاحتياط في النواهي التعبدية
ما ربّما يتخيّل من أنّ شرط الاحتياط، يجري في ناحية النواهي لو كانت تعبّدية، مثلا في محرّمات الإحرام التعبّدية- بناء على كون التروك راجعة إلى حرمة فعل أشياء، و ليست التروك واجبة، و إنّما تحرم و تكون الحرمة التعبّدية مورد العلم الإجماليّ، أو مورد الحجّة الظاهريّة- فإنّ موضوع الاحتياط موجود؛ و هو