responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 210

و القربة بمثل هذه الصلاة، و إن كان آتيا بجميع ما يعتبر، إلّا أنّ صلاحية الصلاة للتعبّد بها شرط.

و قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ‌ [1] دليل على أن تكون المقرّبات صالحة لأن يتعبّد بها للّه تعالى. و حمل الآية الشريفة على إيجاب عناوين «الصلاة، و الاعتكاف، و الحجّ» خلاف ظاهرها، بل الآية تشرد إلى أنّ تلك المقرّبات الشرعيّة تكون عبادة عرفيّة، و صالحة لانتزاع عنوان العبودية عنها. و في مسألة بطلان الصلاة بالفعل الكثير لا دليل عليه إلّا ذلك، و إلّا فصلاتهم عند البيت صلاة، و لكنّها مُكاءً وَ تَصْدِيَةً [2] لأنّه لا تلاؤم بينها و بين هذه الامور، و اللّه العالم.

توهّم دوران الأمر بين التعيين و التخيير عند التمكن من حلّ العلم و دفعه‌

ورد في تقريرات العلّامة الكاظميّ (رحمه اللَّه): «إنّ الأمر في المسألة يدور بين التعيين و التخيير، و قد مرّ أنّه يقتضي الاحتياط، و فيما نحن فيه لا تجري البراءة؛ لعدم الجامع بين التفصيليّ و الإجماليّ من الامتثال‌ [3].

و يندفع: بأنّ مقتضى ما سلك في المجلّد الأوّل في بيان الوجوب التخييريّ من رجوعه إلى الواجب المشروط [4] هو البراءة، و مقتضى ما ذكرناه هو الاشتغال.

و على كلّ ذلك في الواجبات النفسيّة.

و أمّا الواجبات الغيريّة على فرض صحّتها، فالبراءة محكّمة على القول به في الأقلّ و الأكثر؛ ضرورة أنّه لو تردّد الأمر في أنّ الواجب سورة الجمعة في يوم‌


[1]- البقرة (2): 21.

[2]- الأنفال (8): 35.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 270.

[4]- انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 232- 235، أجود التقريرات 1: 181- 183.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست