responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 209

و الامتثال بالنسبة إلى الأمر المعلوم في البين. بل مقتضى الشكّ في تحقّق الإطاعة هو الاشتغال؛ بناء على اعتبار الإطاعة و الامتثال زائدا على القربة في العبادات.

و لكنّ الشأن في أنّ كلّ ذلك من الدعاوى بلا بيّنة و برهان؛ فإنّ الواجب إتيان المأمور به قربة إلى اللّه؛ من غير صحّة تقسيم الأمر إلى التوصّلي و التعبّدي.

هذا مع أنّه يلزم أن يكون للامتثال مراتب كثيرة، بل مراحل غير متناهية؛ و ذلك لتقدّم العلم التكوينيّ على العلم التعبّدي النظاميّ، و تقدّم العلم بالحجّة و الأمارة على الاستصحاب. بل يلزم تقدّم الحجّة الأقوى الموجبة للاطمئنان على ما لا توجبه، و تقدّم ما توجب الاطمئنان القويّ على ما توجب الاطمئنان الضعيف.

مثلا: لو تمكّن من العلم الوجدانيّ بالميقات، يكون هو مقدّما على الحجّة، و تكون البيّنة الكثيرة المتشكّلة من العدول الموجبة لحصول الوثوق و الاطمئنان بالأقلّ منه و هكذا، و تكون الأمارة متقدّمة على استصحاب محاذاة محلّ شك في محاذاته على الأمارة، و هكذا الظنّ الأقوى على الأضعف حسب مراتبه ... إلى أن يصل إلى الاحتمال و الوهم.

و يكفيك ذلك فسادا لمقالة العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) و غيره‌ [1]، و الضرورة قاضية بكفاية كون المأتيّ به هو المأمور به حذوا بحذو.

ذنابة: في بطلان تكرار العبادة مع إمكان حلّ العلم الإجمالي بسهولة

ربّما يكون حلّ العلم الإجماليّ خفيف المؤونة جدّا، فتكرار العبادة عندئذ ربّما يعدّ شيئا آخر عرفا و سخرية، مثلا يغمض عينه في المسجد الحرام، و يعلم إجمالا أنّ الكعبة إمّا قدّامه، أو خلفه، فيصلّي تارة: إلى الخلف، و اخرى: إلى القدّام، فإنّه ربّما يشكل الأمر حسب الموازين العرفيّة في امتثال أوامر المولى، و في التقرّب‌


[1]- نهاية الاصول: 424 و 433.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست