الجمعة في صلاة الظهر، أم هو مخيّر، تكون البراءة عن خصوصيّة السورة واضحة و لو شكّ في أنّه متعيّن عليه الامتثال التفصيليّ؛ أي معلوميّة المكلّف به تفصيلا، أم معلوميّته الإجماليّة، فأصل اعتبار المعلوميّة مثلا معتبر، و التفصيليّة مرتفعة بالأصل، و لا ينبغي الغور حول هذه المطالب لأمثالنا إلّا حرمة للأفاضل، غفر اللّه لنا و لهم.
و بالجملة: في صورة التمكّن من حلّ العلم الإجماليّ الكبير أو الصغير في الأحكام و الموضوعات، و في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، و حتّى في صورة الشبهة البدويّة قبل الفحص، كان القول بعدم حلّه أولى و أحسن من القول بلزوم حلّه أو بلزوم الرجوع للاطلاع على المأمور به؛ ضرورة أنّ العبد المتحرّك بالأمر الاحتماليّ أشدّ عبوديّة و انقيادا، و يستكشف أنّه أكثر إطاعة، و أطوع من غيره.
الجهة السادسة: في بقاء موضوع الاحتياط عند الانحلال الحكمي
في موارد انحلال العلم، إن انحلّ العلم الإجماليّ حقيقة فلا موضوع للاحتياط؛ لعدم وجود احتمال الأمر و النهي، ضرورة أنّ حقيقة الاحتياط- كما مرّ في محلّه [1]- متقوّمة باحتمال الأمر الإلزاميّ، أو النهي الإلزاميّ، و أمّا مع احتمال الأمر الندبيّ فلا معنى للاحتياط، خلافا لما في تقريرات بعض الأعلام [2].
و إذا انحلّ العلم الإجماليّ بقيام الحجّة على أحد الأطراف متعيّنا، أو على الأقلّ في الأقلّ و الأكثر، فإن كانت الحجّة مثل الاستصحاب فموضوع الاحتياط باق.
اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ حقيقة الاستصحاب هي التعبّد بالعلم الوجدانيّ، و لازم