تتميم: في استحالة قصد الوجه و التمييز في موارد الانحلال بالحجّة
إنّ قصد الوجه و التمييز غير معقول في موارد انحلال العلم الإجمالي بالحجّة؛ ضرورة امتناع حصول القصد التكوينيّ و الإرادة الخارجيّة العينيّة بالنسبة إلى وجوب شيء، مع عدم العلم الوجدانيّ بوجوبه، فعلى هذا تنتفي بحسب المتعارف شرطيّة قصد الوجه و التمييز. و حديث الخطور بالبال و تصوّر الوجوب و التمييز، غير حديث قصد وجوب الشيء مع الشكّ التكوينيّ بوجه و إن قامت الحجّة عليه، فاغتنم.
تتمّة: حول المراتب الأربع للامتثال و الطاعة
في كلام بعض من عاصرناه: «إنّ الامتثال و الإطاعة ذو مراتب: مرتبة العلم التفصيليّ، و مرتبة العلم الإجماليّ، و مرتبة الظنّ على الكشف، و مرتبة الاحتمال» [1].
و ليس مقصوده التمسّك لإثباته بقاعدة الاشتغال؛ ضرورة أنّه يرجع إلى الشكّ في الثبوت، لا السقوط حسب نظراتهم؛ لأنّه يشكّ في تقييد المأمور به بكونه معلوما تفصيلا، فتندرج المسألة في الأقلّ و الأكثر.
بل نظره إلى التشبّث بحكم العقل و دركه، و حكم العقلاء و المتشرّعة، أو إلى أنّ الإطاعة لا تنتزع في صورة التمكّن، و الامتثال لا يتحقّق عرفا في هذه الصورة، كما أنّ مجرّد استحسان العقل و العقلاء لا يكفي، بل لا بدّ من دعوى لزومه العقليّ، و حكم العقلاء القطعيّ. و لا يتوجّه إليه: سريانه إلى التوصّليات، كما لا يخفى.
و أيضا: لا يتوجّه إليه عدم دخالة الأمر في القربة؛ لدخالته في الطاعة