responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 207

عدم اعتبار قصد الوجه بناء على الاحتياط في الأقل و الأكثر

ثمّ إنّه في الاحتياط في الأقلّ و الأكثر، مع فرض التمكّن من حلّ العلم الإجماليّ في تعبير، أو مع فرض رفع الجهالة في التعبير الأصحّ، لا معنى لقصد الوجه؛ لعدم وجود الأمر على الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء. و بالنسبة إلى التمييز يمكن دعوى عدم تشخّص حدّ المأمور به عند الجهالة.

مع أنّ الحقّ: أنّ ما هو المأمور به حقيقة هي الصلاة الفانية فيها الأجزاء، و الصلاة بعنوانها مشخّصة، و بالنسبة إلى اللعب لو تحقّق يشكل الاجتزاء؛ لما عرفت من أنّ الرقص اليسير لا يلائم عبوديّة الصلاة، و مقرّبية المأمور به المعتبر فيه قصد القربة. و لكنّه غير متحقّق صغرويّا.

و بالجملة: الإجماعات المحكيّة عن السيّدين و أرباب الكلام‌ [1]، بل و عن الحلّي حتّى في صورة عدم التمكّن من حلّ العلم الإجماليّ في باب اشتباه الثوب النجس و الطاهر [2]، لا ترجع إلى محصّل. و لعلّ نظر الحلّي (رحمه اللَّه) إلى حرمة الصلاة في النجس، كحرمتها الذاتيّة بلا وضوء، كما قد يستظهر من بعض الأخبار، فعندئذ يصلّي عاريا، و هذا خروج عن محطّ البحث.

و لو شكّ في اعتبار قصد الوجه، و لم يتمّ البيان السابق لنفيه حتّى بعد تلك الإجماعات الباطلة، فالمرجع إطلاق دليل المركّب.

نعم، عند انتفائه لا بدّ من حلّ العلم الإجماليّ بالاجتهاد أو التقليد، أو حلّه الحقيقيّ في موارد إمكانه؛ نظرا إلى ما مرّ في الأقلّ و الأكثر [3] فتدبّر.


[1]- فرائد الاصول 2: 507- 508، كشف المراد: 407- 408.

[2]- السرائر 1: 184- 185.

[3]- تقدّم في الصفحة 30 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست