responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 206

المكلّف لاستحقاق الثواب، فيكون أجنبيّا عن الجهة المبحوث عنها، فلا يلزم حلّ العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما.

بقي شي‌ء آخر: في وجوب حلّ العلم الإجمالي بناء على القول بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر

و هو أنّ مقتضى القول بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر- كما هو التحقيق- وجوب حلّ العلم الإجماليّ؛ كي يتبيّن له المأمور به، و بعد ما تبيّن مقتضى احتمال دخالة تقديم ما قام العلم و الحجّة على الطرف، فالاحتياط المذكور في هذه المسألة ممنوع.

و لكنّ الشأن أنّ قضيّة إطلاق دليل المركّب العباديّ و ما بحكمه- كما يأتي بيانه- عدم وجوبه. مع أنّ احتمال قيديّة قصد الوجه و التمييز بل و التقديم المذكور بعيد غايته؛ لابتلاء الناس به كثيرا، و لا سيّما في بعض الموارد، فما يظهر من الاصوليّين من الاشتغال هنا لو قلنا به في الأقلّ و الأكثر [1]، في غير محلّه، فاغتنم.

و بالجملة تحصّل: أنّه لا يلزم من الاحتياط و لو تمكّن من حلّ العلم الإجماليّ أمر خلاف الاحتياط، كي يكون شرطا للاحتياط؛ لا في التوصّلي، و لا في التعبّدي، و قضيّته القول بالاشتغال حتّى على مذهب الشيخ (رحمه اللَّه) المنكر لجواز التقيّد بما يأتي من قبل الأمر [2]؛ لأنّ مثل قصد الوجه و التمييز ليس ممّا يكاد يحتمل اختفاؤه على الرواة و أهل الفضل المتقدّمين. مع أنّ الإطلاق المقاميّ ربّما يكفي لرفع الشكّ هنا، كما يتمسّك به على القول بالأخصّ في الصحيح و الأعمّ، فافهم.


[1]- فرائد الاصول 2: 506 و 507 و لاحظ نهاية الأفكار 3: 464- 465.

[2]- مطارح الأنظار: 60/ السطر 28.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست