responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 205

التوسوس يكون باطلا، و لكنّ الفارق هو النصّ و الإجماع.

فبالجملة: لو كان التكرار موجبا لانتزاع اللعب، أو الزيادة دخيلة في سقوط صلاحية العمل عن انتزاع عنوان المقرّبية، فلا فرق بين الصور كما لا يخفى.

و أمّا الإجماع و الشهرة المدّعاة على اعتبار قصد الوجه تارة: كما عن الرضيّ (رحمه اللَّه) تحت عنوان بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها [1]، و اخرى: بما عن الطوسيّ (رحمه اللَّه) من أنّه لا يستحقّ الثواب على العبادة إلّا في صورة نيّة الوجه‌ [2]، فهما- مع ما فيهما من التعليل و الضعف لعدم إحراز كونهما تعبّديين- أجنبيّان عن هذه المسألة؛ لأنّ المحتاط ربّما يكون عالما بأحكام الصلاة جميعا.

مع أنّ محطّ البحث أعمّ من الصلاة، و لو صحّ إلغاء خصوصيّة الصلاة يجوز إلغاء خصوصيّة العبوديّة.

و بالجملة: هي مسألة معنونة في كتاب التقليد عندنا [3]، و قد ذكر الأصحاب رحمهم اللّه لزوم العلم بأحكام الشريعة المبتلى بها عادة و نوعا، أو مطلقا؛ نظرا إلى ابتلاء المكلّف في أثناء الصلاة، و هي أحكام الصلاة من السهو و الشكّ‌ [4].

و توهّم: أنّ حديث الاستحقاق أجنبيّ عن الشريعة [5]، في غير محلّه؛ لإمكان وجود الإجماع على أنّ قيد الوجه دخيل في الاستحقاق شرعا، كقيديّة الإيمان في القبول.

نعم، لا يلزم من الإجماع المذكور لزوم قصد الوجه؛ لإمكان عدم تشهّي‌


[1]- لاحظ ذكرى الشيعة: 259/ السطر 18- 19، و تهذيب الاصول 2: 413.

[2]- تهذيب الاصول 2: 414، كشف المراد: 407- 408.

[3]- تحرير العروة الوثقى، كتاب الاجتهاد و التقليد: 11.

[4]- العروة الوثقى 1: 11، فصل في التقليد، المسألة 28.

[5]- تهذيب الاصول 2: 414.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست