و المحصول: أنّه لا شرط في هذه الصورة للاحتياط، و لا يلزم منه عدم الاحتياط.
الجهة الخامسة: حول الاحتياط في مورد العلم الإجمالي مع التمكّن من حلّه
في مورد العلم الإجماليّ مع التمكّن من حلّه حقيقة أو حكما، فالذي هو التحقيق جوازه، و حديث اللعب و قيديّة قصد الوجه و التمييز، ممّا لا يرجع إلى محصّل صغرويّ في الأوّل، و كبرويّ في الثاني و إن كان ممكنا تحصيله، و في الثالث و إن لا يمكن تحصيله.
و أمّا صحّة العبادة مع كونها مورد انتزاع اللعب عرفا، فهي عندنا ممنوعة؛ لاغتراس الأفهام الشرعيّة قيديّة كونها صالحة للعبوديّة و التقرّب، و هذا مع كونه مورد انتزاع المحرّم محلّ إشكال، بل منع. و لكنّ الشأن عدم انتزاع اللعب بعد كونه قاصدا لإتيان المأمور به.
و توهّم كونه غير صالح لانتزاع العبوديّة و المقرّبية مطلقا؛ من جهة احتمال حرمة الزائد، سواء كان عملا مستقلّا كصلاة على حدة، أو جزء و شرطا، في غير محلّه، لأنّ احتمال الحرمة المدفوع بالبراءة في صورة التمكّن، كاحتمال حرمته في صورة حلّ العلم المذكور. و لو صحّ ذلك للزم ممنوعيّة تكرار طرف العلم بعد الانحلال الحكميّ؛ لأنّ بإتيانه بعد اتباع الطريق، يعدّ العمل الأوّل دخيلا في أخذ عنوان اللعب من الثاني، فيكون غير صالح لأن يتعبّد به و يتقرّب به منه تعالى، كما هو كذلك في الوسواسيّ الباطل عمله الأوّل، فإنّه لأجل دخالته في تحقّق عنوان