responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 203

الصورة، و لا يلزم ترك طريقي الاجتهاد و التقليد حتّى في مورد واحد؛ لأنّ الاجتهاد ينتهي إلى جريانها حولها في خصوص صورة امتناع حلّ العلم، إلّا في موارد خاصّة اللازم فيها الموافقة الاحتماليّة، أو القطعيّة، كباب دوران الأمر بين القصر و التمام، و لم يكن يجري الاستصحاب فرضا.

و لأحد دعوى: أنّ الامتثال التفصيليّ قيد في المأمور به، و إلّا فلا معنى لأن يقدّم، و حكم العقلاء بتقدّمه لو كان صحيحا، لا بدّ و أن يرجع إلى قيديّته في متعلّق الأمر بالجعل الثانويّ اللبّي، أو اللفظيّ، فعليه يلزم عجز المكلّف عن الامتثال الإجماليّ، كشرطيّة قصد الوجه و التمييز، و في مورد العجز- حسبما مرّ- يسقط الأمر، إلّا إذا كان لدليل المركّب إطلاق، و لم يكن لدليل القيد إطلاق يقدّم عليه.

فعلى هذا، يلزم أن يكون العبد معذورا، و لا يلزم على القول بالخطابات الشخصيّة مخالفة قطعيّة؛ لسقوط الأمر بعجز العبد، أو على القول بتقييد الخطابات القانونيّة و تقييدها بحديث: «رفع ... ما لا يطيقون» [1].

و يمكن أن يدفع: بعدم الدليل على تقدّمه في صورة العجز؛ لأنّ دليل القيد لبّي، فافهم.

و من هنا يظهر وجه المناقشة على القول باعتبار قصد الوجه و التمييز، فإنّ دليله لو كان فهو لبّي أيضا، و القدر المتيقّن صورة القدرة لا العجز، فيرفع احتمال دخالته بدليل البراءة، لكونه من الأقلّ و الأكثر. مع أنّ قصد الوجه ممكن، و لكنّه غير معتبر.

و ما ذكرناه يجري في التوصّلي و التعبّدي. و قد عرفت أنّه مع غض النظر عمّا ذكرناه في أطراف العلم الإجماليّ، لا أساس لسائر ما قيل أو يمكن أن يقال، و قد


[1]- الخصال 2: 417/ 9، التوحيد: 353/ 24، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست