responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 202

موارد العلم الإجماليّ، فهنا أولى.

إلّا أنّ جوازه هنا ممّا لا بأس به؛ فإنّه ليس بتارك طريقي الاجتهاد و التقليد.

و ما يتوهّم من الإشكالات المانعة قد مرّ في البحوث السابقة [1]، كما أنّ ما استشكلناه في كونه احتياطا موضوعا ممّا لا يخفى، فليلاحظ.

الجهة الرابعة: حول الاحتياط مع عدم التمكن من حلّ العلم الإجمالي‌

في موارد وجوب الاحتياط عقلا للعلم الإجماليّ سواء كان متجزّيا في الاحتياط الواجب، أو مستوفيا لجميع الأطراف، إذا كان غير متمكّن من حلّ العلم الإجماليّ حلّا حقيقيّا، أو حكميّا كالاجتهاد أو التقليد، فلا يلزم إشكال في التوصّليات، و لا في التعبّديات.

و توهّم امتناع الاحتياط موضوعا؛ من جهة أنّ اللعب و إن لم يكن قصديّا، و لكنّه انتزاعيّ و قهريّ‌ [2].

مندفع: بأنّه بعد ما كان العرف مطّلعا على اللزوم المذكور، لا ينتزع اللعب من عمله. مع ما عرفت من كبرى حديث اللعب.

نعم، بناء على جريان الاصول الشرعيّة في مجموع الأطراف، فلا يكون الاحتياط لازما عقليّا، فتكون كموارد الشبهة البدويّة. و لعلّ كلام العلمين: القمّي‌ [3]، و البهبهانيّ‌ [4] الذاهبين إلى جواز المخالفة القطعيّة، محمول على خصوص هذه‌


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 224 و ما بعدها.

[2]- لاحظ فرائد الاصول 2: 508.

[3]- قوانين الاصول 2: 24- 25 و 37/ السطر 3- 14.

[4]- الظاهر أنّ الصحيح «الخوانساري» كما صرّح المؤلّف (قدّس سرّه) بذلك في الجزء السادس: 176 و في الجزء السابع: 306. لاحظ مشارق الشموس: 77/ السطر 2- 11.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست