و ممّا حصّلناه يظهر: أنّه لو كان ميزان عباديّة العبادة الانبعاث عن البعث المعلوم، ففي صورة احتمال الأمر هو أقوى و آكد، و تصير النتيجة صيرورة التوصّليات تعبّدية في صورة الإتيان بها احتياطا؛ لأنّ التوصّلي المأتيّ به احتياطا هو المقارن للانبعاث عن البعث الإلزاميّ، فليتدبّر، و اغتنم جيّدا.
ذنابة: في استواء الاحتياط و تركه بلحاظ العقل
قضيّة ما حصّلناه: أنّه لا يتمكّن العقل من درك حسن الاحتياط، و لا يمكن العلم بحصول الامتثال القطعيّ في موارد احتمال الأمر، ففي جميع موارد الاحتياط لا فرق بين الاحتياط و تركه؛ لاحتمال كون كلّ من الفعل و الترك انقيادا.
نعم، يمكن تصوّر الاحتياط، و هو غير الاحتياط بالحمل الشائع.
و يلحق بالشبهات البدويّة، جميع الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط عقلا.
و أمّا الأخبار الآمرة بالاحتياط، فإن اخذ بها لكونها منجّزة للواقع، فيكون الاحتياط واجبا، و إن اخذ بها لكونه ممدوحا و مندوبا، ففي تحقّق موضوعه إشكال عقلا.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّها ناظرة إلى الموارد التي تكون احتياطا عرفا، و إن لم تكن احتياطا حسب الاحتمال العقليّ، كما ليس ببعيد.
بقي شيء: حول استلزام الاحتياط للتكرار في الشبهات البدوية
ربّما يلزم التكرار في الشبهات البدويّة حتّى في العبادات، كما إذا قامت الحجّة على أنّ القبلة إلى الجانب الخاصّ، فإنّه بالنسبة إلى ذلك الجانب يتعيّن عقلا، و أمّا بالنسبة إلى الجوانب الاخر فيلزم تكرار العبادة. و من يشكل عليه تجويزه في