responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 200

كما يستظهر أحيانا ممّا ورد في عدّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) جهلة العامّة من العصاة- و هم عصاة إلى يوم القيامة- أنّ البدعة غير متقوّمة بالقصد؛ لكونهم معتقدين أمر اللّه تعالى بوظيفتهم، فمجرّد احتمال الأمر غير كاف لصحّة الاحتياط.

و بالجملة: محطّ الكلام لا ينبغي أن يخفى؛ و هو أنّ الاحتياط في صورة احتمال التكليف اللزوميّ. إلّا أنّه إذا كان في تركه الاحتياط، أو تركه لازما، فلا معنى له. و إن اريد منه إسقاط الأمر المحتمل، فربّما لا يحصل له ذلك؛ لاحتمال دخالة شي‌ء في سقوطه، و هو جاهل به، و غير واصل إليه ذلك الشي‌ء، فالانقياد بمعناه الإطلاقيّ غير حاصل، و بمعناه الاحتماليّ مشترك بين الفعل و الترك. هذا بحسب الوقائع الخارجيّة.

نعم، بحسب الفرض و التصوّر يمكن الاحتياط، كما هو الواضح.

تنبيه: توهّم عدم إمكان الاحتياط في العبادات و ما فيه‌

ربّما يتوهم: أنّ في موارد العبادات لا يمكن الاحتياط؛ لأنّه لا معنى للانبعاث عن الأمر المحتمل‌ [1].

و فيه أوّلا: أنّ حقيقة الاحتياط كما في العبادات، متقوّمة بالانقياد، و هو لا يحصل إلّا في صورة الالتفات إلى الأمر، فلا يحصل فرق بين التعبّدي و التوصّلي.

و سقوط الأمر التوصّلي من غير التفات، غير الاحتياط في التوصّليات.

و أمّا تقوّم الانبعاث بالبعث المعلوم إجمالا أو تفصيلا، فهو ممنوع كما يأتي- إن شاء اللّه تعالى- [2] و مرّ في مواضع من هذا الكتاب‌ [3]؛ فإنّ ميزان عباديّة العبادة


[1]- لاحظ نهاية الأفكار 3: 462- 463.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 25.

[3]- تقدّم في الجزء الثاني: 111، و في الجزء السادس: 206.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست