responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 186

الترك، و هذا هو مختار العلمين: الأراكيّ‌ [1] و النائينيّ رحمهما اللّه‌ [2].

و أمّا لو قلنا: بأنّ الوجوب التخييريّ نوع وجوب آخر غير الوجوب التعيينيّ، أو المشروط و المعلّق، فلازمه سقوط الأمر؛ لتشخّص الأمر المذكور بالطرفين، ضرورة أنّه إيجاب واحد تخييريّ، فإذا عجز أحد الطرفين فلا يعقل بقاء ذلك الوجوب التخييريّ، و هذا هو الذي ذهبنا إليه تبعا للعلمين الاستاذين: البروجرديّ‌ [3] و الوالد المحقّق‌ [4]- عفي عنهما-.

و أمّا في الواجبات الموقّتة الموسّعة، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شي‌ء عليه؛ لأنّ ما هو المجعول أوّلا هو الصلاة مثلا من أوّل الوقت إلى آخره، و هذا هو المعجوز عليه، و ما هو المقدور عليه ليس مورد الجعل الأوّلي، و لا دليل على وجود الأمر بعد حصول القدرة، و لا على القضاء بعد قصور المقتضي إلّا بدليل خاصّ.

و توهّم كفاية القدرة في برهة من الزمان لإيجاب الموسّع‌ [5]، فاسد؛ ضرورة قبح الخطاب في أوّل الوقت، أو أخذ أوّل الوقت قيدا مع العجز في برهة منه، و المفروض خطاب شخصيّ و إيجاب جزئيّ؛ على وجه يكون قابلا للانطباق على المحدود بحدّي الظهر و الغروب.

و أمّا في الواجب المعلّق المذكور، فلا يكفي مجرّد الاقتدار في ظرف الامتثال؛ بعد كون الوجوب في زمان خاصّ، و أنّه لا توصف العبادة و لا الفعل‌


[1]- نهاية الأفكار 1: 387 و 391- 392.

[2]- انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 232- 235، أجود التقريرات 1: 181- 183.

[3]- نهاية الاصول: 228.

[4]- تهذيب الاصول 1: 362، مناهج الوصول 2: 85- 88.

[5]- محاضرات في اصول الفقه 4: 188.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست