responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 187

بالوجوب إلّا بعد إمكان توجيه الخطاب إليه.

نعم، لو كان الوجوب ظرفه موسّعا إلى حال القدرة و ظرف الامتثال فهو، و لكنّ المفروض خلافه.

إن قلت: نعم، إلّا أنّ ذلك يتمّ على القول بالخطابات الشخصيّة، دون القانونيّة كما تحرّر [1]، فإنّه عليها يجوز خطاب العاجز في جميع عمره، فضلا عن العجز في برهة من الزمان.

قلت: نعم، هذا تامّ، و لكنّه كما يقيد إطلاق الأدلّة الأوّلية بفقرات حديث الرفع إلّا بعضا منها، يقيّد بقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «رفع ... ما لا يطيقون» حسبما تحرّر [2]؛ و ذلك إمّا لأجل أنّ العاجز فاقد الطاقة عنوانا، أو لأجل الأولويّة العقلائيّة القطعيّة.

فما هو المعجوز عليه في المثال الأوّل هو الوجوب التخييريّ فيرفع، و هكذا في الموسّع و المعلّق. و قصور الأدلّة الأوّلية في خصوص المثال الثالث أوضح؛ لأنّ لازم عموم شمول الدليل الأوّلي لمثله، عدم انطباق العنوان المأخوذ- و هو «القادر يوم الأربعاء»- على الصوم يوم السبت، فإنّه لو قدر عليه يوم الخميس فلا يجب عليه صوم السبت.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ العنوان المأخوذ بلحاظ حال الامتثال دون حال الخطاب في مثله؛ لعدم دخالته في المطلوب، و عدم قبحه حين العجز يوم الأربعاء.

فعندئذ مقتضى القاعدة الأوّلية؛ هو وجوب المعلّق و لو طرأ العجز حين الإيجاب على جميع المسالك.

و أمّا على بعض المسالك في الوجوب التخييريّ، و عدم جريان «ما


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455.

[2]- تقدّم في الصفحة 165- 166.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست