تنبيه: حول مقتضى القواعد الأوّلية و الثانوية بالنسبة إلى وجوب الباقي
الكلام كان حول العجز عن جزء المأمور به و لو كان يطرأ عليه العجز بالنسبة إلى أحد طرفي الواجب التخييريّ، أو طرأ عليه بالنسبة إلى أوّل زمان الواجب الموقّت، أو بعض ذلك الزمان، أو طرأ عليه في زمان متوسّط بين زماني الوجوب و الواجب؛ بناء على إمكان الوجوب المعلّق، و لا سيّما على هذا النحو: و هو أن يكون ظرف الوجوب يوم الأربعاء، و ظرف الواجب يوم الجمعة، و كان هو عاجزا في يوم الأربعاء، فهل مقتضى القواعد الأوّلية هو الوجوب؟
و على تقدير خلافه، فهل تجري القواعد الثانويّة في أمثالها؟
أمّا مقتضى القواعد الأوّلية
ففي مثل الواجب التخييريّ إن قلنا: بأنّه يرجع إلى العينيّ كما ذهب إليه «الكفاية» [1] و «الدرر» [2] فلا شبهة في وجوب الفرد المقدور.
و أمّا لو رجع إلى الواجب المشروط أو الحصّة المقيّدة فيشكل؛ لأنّه لا معنى لأن يعتبر الشرع وجوب الصيام عند ترك العتق، أو إذا ترك العتق؛ لأنّه مورد العجز، و الأدلّة الأوّلية تقتضي كون الطرف مقدورا، كي يكون الطرف الآخر واجبا عند