بل هو نفس طبيعة الميسور و طبيعة المعسور؛ بالقياس إلى أحوال المكلّفين العاجزين المختلفة مراحل عجزهم، و ليس المراد ميسور الملاك بالخصوص، أو ميسور المطلوب، أو المركّب، كي تختلف الآثار؛ فمن كان قادرا على معظم الأجزاء فعليه المعظم، و من كان عاجزا عن معظم الأجزاء فعليه الميسور. و لا يتقوّم مفهوم «الميسور» بالإضافة إلى عنوان، كي نحتاج إلى الاستظهار، أو يرجع الحديث إلى الإجمال، بل هو قانون كلّي يندرج تحته جميع الاحتمالات السابقة.
و أمّا حديث: «ما لا يدرك كلّه» فهو أولى بالدلالة على وجوب الأقلّ من القليل، كصلاة الغرقى، أو الأقلّ منها.
شبهة و حلّ
نعم، هنا شبهة: و هي أنّه مقتضى الصدر؛ أنّ المفروض العجز عن العامّ المجموعيّ و المركّب، و مقتضى الذيل هو وجوب الإتيان بمقدار يصدق عليه «أنّ المكلّف لم يترك الكلّ» فلو عجز عن السورة فلا يجب عليه بقيّة الأجزاء بتمامها، بل لا بدّ من إتيان بعض منها، و أنّه يكفي لصدق «أنّه لم يترك مجموع الباقي» و هذا خلاف المقصود؛ ضرورة أنّ المطلوب هو إيجاب الكلّ الباقي المقدور، لا بعض المقدور. و يكفي لدفعها فهم العرف، كما لا يخفى. و هذه الشبهة ترد على الحديث الثاني أيضا، كما لا يخفى. بل مقتضى الثلاثة جواز الأقلّ المقدور مكرّرا؛ أي إتيان بعضه، ثمّ إتيان البعض الآخر منفردا أو منضمّا و هكذا، و لكن العرف ببابك، و العرب بحيالك.