responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 181

التكليفيّ الجديد، و هذا لا ينافي كونه متكفّلا لإحداث الأمر الجديد، أو لاعتبار بقاء الأمر الأوّل في الادعاء؛ نظرا إلى أثره: و هو إتيان المكلّف و ترتيب آثاره عليه، فحصر هذا في الكلّي أو الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين خلاف ظاهره، بل الأقلّ و الأكثر الارتباطي هو القدر المتيقّن منه، و مقتضى إطلاقه الأعمّ، فافهم.

التعرض لحديث «ما لا يدرك ...»

و أمّا حديث: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [1] بعد عدم كونه مثالا عربيّا كما توهّم، فيتمّ الاستدلال به على ما نحن فيه من جهة أنّ كلمة «كلّ» المضافة إلى المعارف و أشباهها تقوم مقام كلمة (همه) بالفارسيّة، و إذا اضيفت إلى النكرة تفيد الاستغراق، أو التكثير و الانحلال، فإذا قيل: «الرجل كلّ الرجل» أو قيل: «كلّ الصيد في جوف الفراء» أو قيل: كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا ... [2] أو قيل: «أكرم كلّ العلماء» فهو ظاهر في العامّ المجموعيّ و المركّبات ذات الأجزاء.

فلا يتوجّه إشكال الشيخ (رحمه اللَّه)[3] و لا توهّم كونه دائرا بين الكلّي و الأفراد، أو الكلّ و الأجزاء [4]، و تكون كلمة «لا يدرك كلّه» نفيا حقيقيّا، و ليس في تلوها نكرة، كي تفيد العموم على ما قيل.

و أمّا كلمة «ما» فهي سواء كانت موصولة، أو نكرة موصوفة كما هو الأظهر عندنا، فهي أعمّ من الواجب و المستحبّ، بل و من الوضع و التكليف؛ ضرورة أنّ‌


[1]- عوالي اللآلي 4: 58/ 207.

[2]- آل عمران (3): 93.

[3]- لاحظ فرائد الاصول 2: 499.

[4]- مصباح الاصول 2: 482.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست