responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 180

الجحد؛ أي الميسور في الأزمنة و المستقبلة لا يسقط بالمعسور في الزمان الماضي.

و كما يحتمل أن يكون تأسيسا بالنسبة إلى الميسور، فلا يشمل موارد لا نحتاج إليه؛ لحكم العقل، كما في مثل الأفراد و الكلّي المعسور بعض أفراده، يحتمل أن يكون المنظور أنّ الميسور من موارد الأوامر الإلهيّة، لا يسقط بموارد العجز عن الطبيعة الاخرى، فالقادر على الصلاة دون الحجّ، لا يصحّ أن يحتجّ بعجزه عن الحجّ لترك الصلاة. و يحتمل أن يكون الفعل مجهولا.

و على كلّ تقدير: لا وجه لاحتمال كونه إخبارا محضا كما توهّم؛ ضرورة سقوط الأمر الأوّل بطروّ العجز، لأنّه متشخّص بمتعلّقه، و إلّا فلا حاجة عندهم إلى الدليل الثانويّ.

نعم، هو إخبار عن المطلوب الثاني الفاني في المطلوب الأوّل، أو يقال: بأنّه إخبار و كاشف عن انحلال الأدلّة الأوّلية عند العجز، كما أسّسناه‌ [1]، أو إخبار عن صحّة مقالة التقيّ النقيّ الشيرازيّ (رحمه اللَّه) إلّا أنّها باطلة عندنا قطعا كما مرّ [2].

و الأظهر: أنّها رواية صادرة بصدد إفادة أمر جديد في الشريعة، فتكون تشريعا و تأسيسا على خلاف متعارف العرف و العقلاء. و الأشبه أنّها نفي بداعي النهي، و هو كناية عن إفادة الأمر الثاني، أو أنّ المرتبة الناقصة مطلوبة، و المناقشات المذكورة في الحديث الأوّل تندفع بما ذكرناه.

ثمّ إنّها أولى بالدلالة على أنّ ميسور السبب في باب الأسباب و المسبّبات، لا يسقط عن السببيّة بالمعسور، و ميسور الموضوع لا يسقط عن الموضوعيّة و هكذا، و ميسور المكلّف به و المطلوب لا يسقط عن المطلوبيّة و الموضوعيّة للحكم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 170- 172.

[2]- تقدّم في الصفحة 98- 101.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست