responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 182

الشرع يعتبر إلزاما وجود العقد التامّ الأجزاء و الشرائط لأن يعتبر النقل و الانتقال و الحلّية و الملكيّة، و هذا النحو من الإلزام يكفي لجواز انطباق قوله: «ما لا يدرك كلّه في التسبّب إلى ترتّب المسبّب، أو في التسبّب إلى سقوط أمر الصلاة و الحجّ، أو أمر الأذان و الإقامة، لا يترك كلّه».

و أمّا كلمة «لا يترك» فيجوز أن تكون نفيا، أو نهيا، أو جحدا معلوما، أو مجهولا، فتقرأ على وجوه كما لا يخفى، إلّا أنّ الأشبه إلى ذوق الأدب ما هو المشهور [1].

و أمّا إشكال «الكفاية» من ناحية عموم الموصول و شموله للمندوب، و ظهور «لا يترك» في لزوم المقدور، و معارضة الصدر و الذيل، و رجوع الخبر إمّا إلى الإجمال، أو مندوبيّة المقدور [2]، فلا يفيد لما نحن فيه، فقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه‌ [3].

و مجرّد إمكان كون الباقي المقدور مندوبا، لا يكفي لسقوط الحديث عن الدلالة بعد مساعدة المورد للقرينيّة، أفلا ترى أنّ قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ [4] يورث الحرمة التكليفيّة و الوضعيّة؛ لاختلاف القرائن، و اقتضاء مناسبة الحكم و الموضوع، كما عرفت ذلك في عموم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [5]، مع اختلاف موارد الوجوب و الندب باختلاف المعروف الواجب و المندوب، فاغتنم.


[1]- فرائد الاصول 2: 499، كفاية الاصول: 422، نهاية الأفكار 3: 456 و 457.

[2]- كفاية الاصول: 422.

[3]- تقدّم في الصفحة 179 و 180.

[4]- النساء (4): 29.

[5]- تقدّم في الصفحة 174.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست