responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 179

و إنّما اختلاف الوضع و التكليف و التشريع و التأكيد و الإيجاب و الندب و النفسيّة و الإرشاديّة، كلّها لامور تستفاد من اللواحق الحافّة، و من موارد الإضافة و المضافات، فاغتنم و تدبّر.

و توهّم: أنّ لازم إطلاق الرواية وجوب بعض الأجزاء و لو كان تكبيرة الافتتاح، فاسد؛ فإنّ المفروض محفوظيّة ما هو المأمور به، ضرورة احتياج «ما» الموصوف أو الموصول إلى الضمير المحذوف؛ أي «إذا أمرتكم مثلا بالصلاة فأتوا منها ما استطعتم من الصلاة» و ليست تكبيرة الافتتاح من الصلاة إلّا في صورة لحوق معظم الأجزاء بها، «و إذا أمرتم بالتذكية؛ نظرا إلى حلّية أكل لحم الحيوان و غيره، فإذا عجزتم عن بعض الأجزاء فأتوا بالمقدور منه؛ بشرط صدق كونه هو المستطاع منه» و هكذا على فرض كون التذكية من المركّبات.

و لو كان الضمير المحذوف راجعا إلى «ما» الموصوف مثلا، يكون المراد بالضرورة أنّ المأتيّ به المستطاع من المأمور به المعجوز جزؤه، أو فرده، أو أفراد منه.

التعرض لحديث الميسور

و أمّا حديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [1] فكما يحتمل أن يكون المراد ميسور المأمور به، أو ميسور الطبيعة، أو ميسور الملاك و المصلحة، أو الميسور على الإطلاق؛ حسب موارد المعسور بحسب عسر الأفراد، أو المرتبة الكاملة، أو المركّب التامّ، يحتمل أن يكون كلمة «لا» إخباريّة بداعي الإنشاء، أو النهي، أو


[1]- عوالي اللآلي 4: 58/ 205.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست