responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 178

وصل كما هو المشهور، و عندئذ يتمّ المطلوب.

و أمّا توهّم اختلاف الكتب الناقلة للحديث في نقله، ففي «سنن النسائيّ»:

«إذا أمرتكم بالشي‌ء فخذوا به ما استطعتم» [1] و في «البحار» عن «الذكرى»:

«فأتوا به ما استطعتم» [2] فلا يلزم الأخذ به؛ لإجماله.

فهو مندفع: بأنّ وجه اعتباره هو اشتهاره على الوجه الذي عرفت منّا، و القدر المسلّم هو هكذا: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [3] و هذا هو المساعد للاعتبار. و من تدبّر في مورد الحديث و نفسه، يحصل له الوثوق أحيانا بأنّه قريب صدوره عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و اللّه هو العالم.

تتمّة: حول دعوى نظر الحديث إلى الفرد و الكلّي لا العموم المجموعي و المركّب‌

يستظهر منه: أنّه حديث ناظر إلى بقاء المأمور به بما هو مأمور به بالأمر الأوّلي، و ليس متصدّيا لأمر جديد، و هذا يناسب الفرد و الكلّي، سواء كان بنحو الإطلاق البدليّ، أو العموم الأفراديّ.

و أمّا العموم المجموعيّ و المركّب، فلا يعقل بقاء الأمر الأوّل: ضرورة تشخّص الأمر بمتعلقه، فيلزم سقوطه كما تحرّر.

و دعوى: أنّه حديث مشرّع في مورد، و ناظر في مورد، غير مسموعة.

و فيه: أنّ هيئة الأمر في «فأتوا» ليست إلّا للبعث، كسائر موارد استعمالها،


[1]- سنن النسائي 5: 110- 111.

[2]- بحار الأنوار 80: 214، ذكرى الشيعة: 142/ السطر 8.

[3]- مجمع البيان 3: 386، بحار الأنوار 22: 31.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست