responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 176

و الجزئيّات و الكلّي.

و من الغريب ما في كلامي العلمين الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- و العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه): من أنّ المورد يوجب قصورا في الإطلاق؛ إمّا لأجل الصرف و صلاحيته للقرينة، و إمّا لأجل فقد شرط الإطلاق؛ لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب‌ [1]!! فإنّه غير لائق بهما بعد عدم اعتبار الشرط المذكور، و أنّه يلزم فقد إطلاق دليل: «لا تنقض اليقين بالشكّ» [2] و جميع المطلقات الواردة على نعت القانون، و لا سيّما فيما نحن فيه.

بل دعوى ظهور «من» في الجزء من الكلّ، أقوى من دعوى صارفيّة المورد و قرينيّته كما لا يخفى، فلا تغفل.

بقي شي‌ء: في ابتناء المسألة على المراد من كلمة «من» في الحديث‌

يظهر من جمعهم: أنّ المسألة مبتنية على أن تكون كلمة «ما» إمّا للموصول، فتفيد لما نحن فيه، أو زمانيّة مصدريّة فلا تنفع‌ [3].

مع أنّ هناك احتمالا ثالثا: و هو كونها موصوفة نكرة، و لا ترتبط مسألتنا بهذه المسألة، فلو كان مفاد «من» أعمّ فيلزم شمول الأمر بالإتيان أيضا أعمّ، سواء كان المقدور بعض الكلّ، أو فردا من الكلّي في وقت الاقتدار و الاستطاعة، فالمسألة تدور حول كلمة «من» و أنّها هل تختصّ بالجزء، فيلزم الإجمال، أو هي للأعمّ،


[1]- تهذيب الاصول 2: 402- 403، أنوار الهداية 2: 388، نهاية الأفكار 3: 456.

[2]- تقدّم في الصفحة 146.

[3]- نهاية الدراية 4: 386 و 387، درر الفوائد، المحقّق الحائري 1: 500- 501، تهذيب الاصول 2: 403.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست