responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 165

الطبيعة إن كان له الإطلاق دون الجزء، فلا حاجة إلى الاستصحاب.

و إن لم يكن له الإطلاق، فالبراءة عن أصل وجوب الطبيعة جارية.

و على هذا، لا معنى لفرض الحاجة إلى دخول زمان حصل اليقين؛ لأنّه لا يعقل مع إهمال دليل الجزء بوجوب الطبيعة الكاملة، و مع إطلاقه لا معنى للاستصحاب و الشكّ، فلا يبقى مورد يحصل اليقين بوجوب الطبيعة؛ على وجه نحتاج إلى الاستصحاب مطلقا، بل إمّا تجري البراءة عن أصل وجوب الطبيعة، أو عن الجزئيّة حال العجز، من غير حاجة إلى فرض دخول زمان التكليف، كما في الأقلّ و الأكثر.

و هذه الصورة الأخيرة هي صورة العلم بوجوب الأقلّ، و هي الطبيعة المتقيّدة بالجزء حال القدرة، و يشكّ في الجزئيّة حال العجز، و حديث البراءة و الاستصحاب عندئذ هو ما مرّ في الأقلّ و الأكثر، و قد عرفت منّا: أنّ المستصحب إمّا هو الكلّي في القسم الثاني، أو من القسم الثالث، أو الفرد المردّد، أو الشخصيّ، على اختلاف تقارير في الأخير.

و الاحتمال الثاني و الثالث غير صحيح، و الاحتمال الأوّل عندنا غير بعيد، و الاحتمال الأخير- على التقريب الذي مضى‌ [1]- بلا إشكال في محطّ النزاع قطعا.

و أيضا: مضى وجه تقدّم البراءة عليه، و وجه جريانه من غير كونه محكومها.

بل و على تقدير كونهما عرضيّين، و يكون الشكّ الاستصحابيّ مسبّبا عن الشكّ الذي هو موضوع البراءة، يكون عندي تقدّم الاستصحاب قويّا.

فذلكة البحث‌

و فيها أمور:


[1]- تقدّم في الصفحة 31 و 32.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست