responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 166

الأمر الأوّل: إنّ من الممكن تقييد إطلاق دليل الجزء و الشرط حال العجز بحديث: «رفع ... ما لا يطيقون» [1] كسائر الحالات التي يقع التقييد عليها بالنسبة إليه.

و غير خفيّ: أنّ العجز عن الجزء عجز عن الكلّ عقلا، إلّا أنّه لا يوجب سقوط الكلّ عرفا، كما أنّ نسيان الجزء عجز حال النسيان عن الكلّ، و لا يوجب سقوط الأمر عن الكلّ؛ حسب الجمع بين دليل المركّب و دليل الرفع الحاكم على دليل الجزء و الشرط، الذي هو أيضا حاكم على دليل الطبيعة، و مقدّم عليه لولاه، فلا حاجة إلى الاستصحاب و الأدلّة الثانويّة، كي يقال حوله ما قد قيل، أو يمكن أن يقال، فاغتنم.

الأمر الثاني: إنّ الجهة المبحوث عنها هنا؛ هي صورة العجز عن الجزء و الشرط، و الاضطرار و الإكراه على تقدير كما مرّ، فيكون المفروض إطلاق دليل الجزء، و على هذا لا تصل النوبة إلى الاستصحاب؛ ضرورة أنّ معنى الإطلاق المذكور ركنيّة الجزء و الشرط، و معناها بطلان المركّب بفقدهما، و سقوط أمر الطبيعة بمقتضى الدليل الاجتهاديّ، فلا شكّ في البقاء.

الأمر الثالث: لو فرض إهمال دليل الجزء و الطبيعة، فالبراءة عن أصل وجوب الطبيعة أوّلا جارية. و لو فرضنا العلم بوجوبها الإجماليّ، فالاستصحاب المذكور هو الاستصحاب السابق الجاري عندنا في الأقلّ و الأكثر، و لا حاجة عندئذ إلى التكرار.

و نتيجة جريان هذا الاستصحاب بل لازمه أيضا: هي دعوى العلم بوجوب الباقي أيضا فتأمّل، و كون القضاء تابعا للأداء من غير حاجة إلى الأمر الجديد؛ لأنّ‌


[1]- تقدّم في الصفحة 145.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست