responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 164

ذاته، لولا المناقشة من جهة اختصاص الاستصحاب في هذه الصورة- و هي صورة إطلاق دليل الجزء- بالاستصحاب الكلّي من القسم الثالث، و تفصيله في محلّه‌ [1].

و على كلّ: هو في مثل ما نحن فيه غير جار، و إن كان يحتمل حدوث التكليف الآخر عند زوال التكليف الأوّل المتعلّق بالكلّ غير المتعذّرة أجزاؤه و شرائطه.

تتمّة الكلام: في تقدم البراءة عن أصل وجوب الطبيعة على الاستصحاب‌

حول ما إذا لم يكن لدليل الجزء أو الشرط إطلاق، و لا لدليل الطبيعة، بعد العلم خارجا بأصل الوجوب أو الصحّة الوضعيّة؛ لوجود القدرة على القدر المتيقّن من الماهيّة، فإنّه عندئذ يصحّ توهّم استصحاب صحّة العقد و نفوذه، و وجوب الصلاة، و ندب الأذان، و غير ذلك من قبيل سببيّة التذكية، أو موضوعيّة الإيقاع و العقد، استصحابا فعليّا، أو تعليقيّا، كما سنشير إليه.

و لكنّ الذي يخطر بالبال: أنّ هذا الاستصحاب هنا، بعينه الاستصحاب الجاري للاشتغال في الأقلّ و الأكثر، أو الجاري بالنسبة إلى حال النسيان من قبل المجتهد، أو شخص المكلّف بعد التذكّر، فلو لم يكن لدليل الجزء إطلاق، و هكذا لدليل الطبيعة، تجري البراءة الحاكمة عندهم على الاستصحاب؛ لأنّ الشكّ في بقاء الأمر المتيقّن بعد البلوغ أو دخول الوقت، ناشئ عن الشكّ في إطلاق الجزئيّة؛ و أنّ المتعذّر و المعجوز عنه حال العجز جزء أم لا، فإذا رفعت الجزئية حال العجز فلا حاجة إلى الاستصحاب.

و بعبارة اخرى: دليل الجزء إمّا له الإطلاق، فهو المرجع على الإطلاق. و دليل‌


[1]- يأتي في الصفحة 479.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست