responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 163

وجود القرينة الحافّة الصارفة للإطلاقات و العمومات، و عن بطلان حديث قانونيّة الخطابات.

و دفع أوّلا: بأنّه ربّما يتصوّر الحكم الوضعيّ بالنسبة إلى العاجز؛ و أنّه لا قبح في خطاب الغافل و الناسي و العاجز بالنسبة إلى الإرشاد إلى الشرطيّة و الجزئيّة، فيكون الإطلاق في هذه المرحلة محفوظا، كما صرّح به جمع من القوم قبال تفصيل الوحيد البهبهانيّ (رحمه اللَّه) على ما مرّ [1]، فالرفع المذكور لازم بالنسبة إلى هذه المرحلة من الإطلاقات و العمومات.

و ثانيا: قد اشتهر بين طائفة كشف الملاك التامّ في موارد العجز؛ لدعوى العلم بعدم الخصوصيّة، و إطلاق الهيئة و إن امتنع، و لكنّه لا يستلزم امتناع إطلاق المادة [2]، فعندئذ ربّما لم يذكر «رفع ما لا يقدرون» نظرا إلى هذه المقالة؛ ضرورة بطلانها كما تحرّر مرارا، بخلاف ما إذا كان الحكم فعليّا بالنسبة إلى العاجز، فعدم ذكر هذه الفقرة لا يكشف عن بطلان قانونيّة الخطابات الإلهيّة على الإطلاق. مع أنّه يترتّب عليه ثمرة جواز التمسّك بها عند الشكّ في القدرة، و للمسألة موقف آخر.

فما هو المهمّ: هو أنّ إطلاق دليل الجزء، ثابت عند الفريقين بالنسبة إلى العاجز و القادر، فإذا عجز عقلا، أو كان الإتيان به خروجا عن الطاقة، يجوز تقييد ذلك الإطلاق فقط، دون عموم المركّب و إطلاقه في الوضعيّات و التكليفيّات، فيكون الناقص مجزيا عن التامّ؛ بمعنى أنّه المأمور به واقعا، فلا تصل النوبة إلى الشكّ في بقاء الأمر النفسيّ كي يستصحب، كما في مورد نسيان الجزء، أو جهالة جزئيّة شي‌ء، و إن كان في المورد الثاني الاستصحاب- بل و الأوّل- قابلا للجريان في حدّ


[1]- تقدّم في الصفحة 111 و 112.

[2]- منتهى الاصول 1: 321- 323، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 326.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست