هذا مع أنّه لو كان إطلاق دليل الجزء مقيّدا بحديث: «رفع ... ما لا يطيقون» فيكفي الناقص، و فيه الامتنان جدّا، فإذا طرأ عليه القدرة في الوقت فلا شيء عليه، بخلاف ما لو طرأت عليه القدرة، و الوقت باق، فإنّه عليه التمام بالضرورة.
و بالجملة: إذا جرى الحديث الشريف بوجه كما عرفت، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب كما عرفت فيما سبق [2]؛ لأنّه لا شكّ بعد ما يكون التقييد و الحكومة واقعيّة؛ و أنّه مع العجز عن جزء المركّب- عباديّا كان، أو غير عباديّ- لا جزئيّة له طبعا.
و توهّم: أنّه لأجل عدم القدرة على الجزء لا قدرة له على الكلّ، فالحديث يرفع الكلّ، و هو أولى، و فيه الامتنان الأكثر، في غير محلّه؛ ضرورة أنّه أوّلا و بالذات عاجز عن الجزء، و إلّا فلو كان العجز عن الكلّ صحيحا لما كان وجه لتوهّم الاستصحاب التكليفيّ الآتي المحتاج إلى القدرة طبعا.
هذا مع أنّ رفع جزئيّة الجزء امتنان بالقياس إلى العقود و الإيقاعات، و هكذا شرطيّة الشرط، بخلاف رفع الكلّ، كما هو الواضح.
و دعوى عدم صحّة استناد العجز و عدم الطاقة بالنسبة إلى الواجب غير المباشريّ؛ لإمكان إيكال الأمر إلى غيره، غير مسموعة.
نعم، هو قادر على التامّ و الفرد الكامل بالواسطة، و لكنّه يستند إليه عدم القدرة و الطاقة بالنسبة إلى جزء المركّب و شرطه عرفا.
و هم: عدم ذكر «رفع ما لا يقدرون» يكشف عن امتناع تكليف العاجز، و عن