responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 161

عدم الشكّ في فساد المركّب الفاقد له تعبّدا، و لازم هذا الدليل انتفاء موضوع البراءة، فلا مجرى لها، خلافا لما يظهر من القوم‌ [1]، فليلاحظ.

بقي شي‌ء: في وجه استفادة رفع ما لا يقدرون من حديث الرفع‌

إنّ قبل الإشارة إلى محتملات الاستصحاب الحكميّ، لنا دعوى: أنّ مقتضى حديث: «رفع ... ما لا يطيقون» رفع جزئيّة الجزء المعجوز عنه؛ و ذلك لأنّ ما لا يطاق أعمّ ممّا لا يقدر عليه عقلا، أو كان الإتيان به حرجيّا، أو كان فيه المشقّة الكثيرة و تحمّل الشدّة و التعب، و لو كانت الطاقة و رفعها في الحديث الشريف ظاهرا في رفع المشقّة، دون مورد العجز العقليّ، و لكن لنا دعوى فهم العرف منه و الأولويّة القطعيّة.

و أمّا توهّم: أنّه لا امتنان على هذه الأمّة في مورد العجز؛ لأنّه لا تكليف مع العجز في هذه الأمّة و غيرها، فالكلّ مشترك في صحّة الاعتذار بالعجز في صورة ترك المأمور به، أو لا أمر في صورة العجز [2]، فهو في غير محلّه كما مرّ في المجلّد الأوّل‌ [3]؛ ضرورة أنّه في صورة رفع التكليف حال العجز بوجه ادعائيّ كما في سائر الفقرات، فلازمه البراءة عند الشكّ في القدرة؛ لأنّه يرجع إلى التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللفظيّ، و هو عندهم ممنوع‌ [4]، بخلاف المخصّص‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 250 و 251، نهاية الأفكار 3: 447.

[2]- تهذيب الاصول 2: 397.

[3]- لم نعثر عليه في المجلّد الأوّل، لاحظ الجزء السابع: 71- 72.

[4]- مطارح الأنظار: 192/ السطر 31، كفاية الاصول: 258- 259، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 523 و 524.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست