responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 160

أنّ المركّب المقرون بها، ليس بصلاة أو حجّ أو غير ذلك، كما عرفت في كيفيّة تصوير المانعيّة، فاغتنم.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ هناك نظريّة بالنسبة إلى مثبتيّة حديث الرفع، و نظريّة اخرى: و هي عدم المثبتيّة، و ثالثة: تفصيل بين نسيان الذات، و الجزء بما هو جزء، و في مورد جريان الحديث لا تصل النوبة إلى المعارض؛ و هو استصحاب الحكم بعد التذكّر، أو مطلقا؛ نظرا إلى أنّ المجتهد نائب في إجرائه.

و تظهر الثمرة بالقياس إلى الذاكر، و الولد الأكبر، و القضاء على وجه، فلا مورد للبحث عن تقدّمه على الحديث، أو العكس، أو التفصيل بين كونه رفعا واقعيّا أو ظاهريّا في مورد النسيان، كما قالوا به في مورد الجهالة.

ثمّ تحصّل: جريان الحديث في مورد نسيان جزء المركّب غير العباديّ، و هكذا جريانه بالنسبة إلى نسيان المانعيّة و القاطعيّة، أو الإتيان بالزائد نسيانا.

المبحث الثاني: حول مقتضى الأصل العمليّ في صورة العجز عن الإتيان بالجزء عجزا عقليّا

سواء كان جزء صوريّا، أو تحليليّا كالشرط و القيد، و سواء فيه المركّب العباديّ، و غير العباديّ، بعد كون محطّ النزاع صدق المركّب على ما وراء الجزء المتعذّر، فلو عجز عن معظم الأجزاء، أو عن الجزء المقوّم العرفيّ أو الشرعيّ، فهو خارج عن محطّ هذا البحث المتمسّك فيه بالاستصحاب و غيره.

هذا، و غير خفيّ: أنّ محلّ البحث وجود القدرة حين التكليف، فلو كان عاجزا ثمّ بلغ وقت التكليف، فلا مرجعيّة للاستصحاب الآتي، بل هو حسب القاعدة محطّ البراءة، أو لا شكّ لمجرى البراءة؛ لأنّ إطلاق دليل الجزء و ركنيّته، يقتضي‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست