responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 159

بما هي هي.

و أمّا إذا قام دليل عليها بالنسبة إلى مركّب من المركّبات، كما في الصلاة و بعض أفعال الحجّ مثلا، و لم تكن الزيادة مضرّة عرفا بصدق المركّب على المأتيّ به، فالحديث محكّم.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ حديث الرفع ناظر إلى نفس الطبيعة بما هي هي، و أمّا ما في الخارج فهو غير ناظر إليه كما مرّ [1].

و فيه أوّلا: أنّ الطبيعة تكون بنفسها في الخارج، و هي بعد تحقّقها مأمور بها، إلّا أنّ الأمر ساقط و توصف هي ب «الوجوب» عرفا.

و ثانيا: لنا دعوى أنّ الحديث ناظر إلى ما في الخارج، و أنّ ما اتي به نسيانا، و كان له حكم- حسب التشريع الأوّلي- فهو مورد الرفع امتنانا، و لذلك ورد في بعض الأخبار: «رفع ما أخطأوا و ما نسوه» [2] على ما ببالي، فإذا نسي و أكل الميتة و شرب الخمر، فهو محكوم بالعدم مثلا؛ أي مرفوع ادعاء بلحاظ الأثر.

و هكذا المركّبات الموقّتة و غير الموقّتة، فلو نسي و أتى بسجدة زائدة في صلاة الزلزلة، فالنسيان مرفوع حسب الادعاء؛ أي لا يضرّ ما أتى به نسيانا؛ لا ضررا اخرويّا، و لا دنيويّا كي تجب الإعادة، أو القضاء، أو غير ذلك، فلا تغفل.

و ممّا لا ينبغي أن يختفي: أنّ الزيادة بما هي زيادة، لا توجب البطلان و لو ورد في دليل؛ و ذلك لأنّ إيجاب الإعادة- وراء الزيادة- ليس تأسيسا و تكليفا جديدا، بل هو يكشف عن عدم الإتيان بالمأمور به بجميع قيوده و شرائطه، فالأمر بالإعادة إمّا لأجل اعتبار قاطعيّة الزيادة، أو مانعيّتها، أو اشتراط عدمها، أو دعوى‌


[1]- تقدّم في الصفحة 146.

[2]- تقدّم في الصفحة 149.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست