responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 158

بقي شي‌ء: في حكم الزيادة في المركّب نسيانا

في مورد النسيان بازدياد شي‌ء في المركّب زيادة حقيقيّة أو عرفيّة، فإن لم يلزم من تلك الزيادة خلل في ناحية اخرى في المركّب، و لم يكن مورد المنع أصل الازدياد بما هو هو، فلا أثر لصورة عمدها، فضلا عن نسيانها.

و أمّا إذا استلزم الإخلال بشي‌ء آخر فيه حسبما عرفت‌ [1]، فإن استلزم عدم صدق المركّب على المأتيّ به، فيلزم الخروج عن محطّ النزاع، و لا ينفع حديث الرفع.

مثلا: إذا زاد في طهوره شيئا لا يصدق عليه «الوضوء» و «التيمّم» أو لا يعتبر و لا ينتزع عنه عنوان العبوديّة و هكذا، فإنّه معلوم بطلانه و لو كان عن نسيان؛ لأنّ النسيان تعلّق بالزيادة و استلزم الإخلال بالمركّب، و هذا خارج عن مفاد دليل رفع النسيان و ما نسوه.

مثلا: إذا نسي و تشهّد في الركعة الاولى التشهّد الكبير المخلّ بالموالاة، أو نسي و سجد سجدة طويلة في الصلاة، أو أحدث نسيانا حال الوضوء، أو غير ذلك في موارد إمكان الزيادة عن نسيان المستلزمة للإخلال بشي‌ء آخر فيه، فإنّ مثل التشريع حال النسيان غير متصوّر؛ فإنّ ما هو مورد النسيان لا أثر له، و ما هو ذو أثر غير متعلّق به النسيان، فلا تغفل.

اللهمّ إلّا أن يقال: باستلزام النسيان بإتيان التشهّد مثلا أو الحدث في الركعة الاولى أو حال الوضوء، نسيان الاختلال و تلك النقيصة و الشرط، و لكنّه غير تامّ يظهر بأدنى تدبّر و تأمّل. هذا كلّه صورة عدم قيام الدليل على مبطليّة الزيادة


[1]- تقدّم في الصفحة 121 و 122.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست