اخر، و الذي هو الحقّ: أنّ التقييد الظاهريّ يرجع إلى أنّه بعد التذكّر يتبيّن: أنّه لا تقييد في الحقيقة، و إنّما هو تخيّل التقييد؛ لانحفاظ الحكم الواقعيّ في رتبة النسيان، كالجهل، فعلى هذا في صورة الشكّ في هذه المسألة الاصوليّة، يرجع إلى إطلاق دليل الجزء.
و ليست مسألتنا هذه من قبيل مسألة مرجعيّة الاستصحاب أو إطلاق العامّ؛ لأنّه بعد الذهول عن النسيان يشكّ في أصل التقييد، فلا تغفل و اغتنم.
تنبيه: في نسيان المانعية و القاطعية
في موارد نسيان المانع و القاطع- بما هو المانع و القاطع- الراجع إلى نسيان المانعيّة و القاطعيّة، دون نسيان ذات المانع و القاطع حسبما عرفت، فمقتضى تقييد دليل المانع، و تحكيم دليل رفع النسيان على أدلّتهما- بعد كونه ذا إطلاق- أنّه لا يلزم إشكال المثبتيّة على فرض كون الحكومة واقعيّة و التقييد واقعيّا؛ لأنّه من قبيل تقييد المطلق بمقيّد اجتهاديّ.
و أمّا على الحكومة الظاهريّة فإشكال المثبتيّة غير قابل للدفع؛ ضرورة أنّ اعتبار المانع لا يعقل إلّا في صورة انضمام ادعاء: أنّ الصلاة المقرونة معه في الوجود ليست بصلاة، و تقييد إطلاق دليل المانع بالنسبة إلى حال النسيان، لا يثبت أنّ ما أتى به صلاة.
اللهمّ إلّا أن يقال: بعدم الحاجة إليه في ناحية عدم مانعيّة الموجود، و إنّما نحتاج إلى الادعاء في ناحية اعتبار مانعيّة شيء، و قد مرّ ما يتعلّق به في السابق فليراجع.
و أمّا في مورد يكون القاطع قاطعا تكوينا و عرفا، كالرقص و القهقهة و الفصل الكثير، فلا محلّ للتمسّك بحديث الرفع، كما هو الواضح.