responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 156

تتمّة: في حكم الشكّ في أنّ رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري‌

إذا شكّ في أنّ حديث الرفع في مورد نسيان الجزء، رفع واقعيّ أو ظاهريّ، فإنّ في الصورة الاولى لا إعادة و لا قضاء طبعا، و لا مثبتيّة، و في الصورة الثانية يكون- بعد التذكّر- المرجع و المحكّم إطلاق دليل الجزء، إلّا على وجه محرّر في بحث الإجزاء، و تفصيله يطلب من محلّه‌ [1].

و على هذا، أصل التقييد قطعيّ، إلّا أنّه يشكّ في جواز التمسّك بالإطلاق بعد التذكّر، و عندئذ يوجد الفرق بين أن يكون لدليل المركّب الواجب بالضرورة إطلاق، أو إهمال:

فعلى الأوّل: لا شي‌ء عليه بعد التذكّر.

و على الثاني: تصل النوبة إلى الاستصحاب.

فهناك تحصل صورة الشكّ في البقاء و التمسّك بالاستصحاب. و هذا مخصوص بالمركّبات المأمور بها بالأمر النفسيّ، دون مثل العقود و الإيقاعات.

فبذلك يحصل أيضا فرق بين أدلّة المركّبات التعبّدية أو التوصّلية ذات الأمر النفسيّ، و غيرها ممّا ليس كذلك.

نعم، في مثل العقود و الإيقاعات يكون استصحاب آخر جاريا عندهم، المنتهي إلى فساد النقل، و عدم تحقّق السبب، أو حكم العقلاء بالنقل و الانتقال، و حصول الفراق و الزواج، فلا تخلط.

أقول: قد تحرّر في بعض مواضع الكتاب، حديث تقسيم الحكومة إلى الظاهريّة و الواقعيّة [2]، و تحقيق مباحث في العقود و الإيقاعات في بعض مواضع‌


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 326 و ما بعدها.

[2]- لاحظ ما تقدّم في الجزء الثاني: 317، و في الجزء السادس: 135 و 139.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست