تتمّة: في حكم الشكّ في أنّ رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري
إذا شكّ في أنّ حديث الرفع في مورد نسيان الجزء، رفع واقعيّ أو ظاهريّ، فإنّ في الصورة الاولى لا إعادة و لا قضاء طبعا، و لا مثبتيّة، و في الصورة الثانية يكون- بعد التذكّر- المرجع و المحكّم إطلاق دليل الجزء، إلّا على وجه محرّر في بحث الإجزاء، و تفصيله يطلب من محلّه [1].
و على هذا، أصل التقييد قطعيّ، إلّا أنّه يشكّ في جواز التمسّك بالإطلاق بعد التذكّر، و عندئذ يوجد الفرق بين أن يكون لدليل المركّب الواجب بالضرورة إطلاق، أو إهمال:
فعلى الأوّل: لا شيء عليه بعد التذكّر.
و على الثاني: تصل النوبة إلى الاستصحاب.
فهناك تحصل صورة الشكّ في البقاء و التمسّك بالاستصحاب. و هذا مخصوص بالمركّبات المأمور بها بالأمر النفسيّ، دون مثل العقود و الإيقاعات.
فبذلك يحصل أيضا فرق بين أدلّة المركّبات التعبّدية أو التوصّلية ذات الأمر النفسيّ، و غيرها ممّا ليس كذلك.
نعم، في مثل العقود و الإيقاعات يكون استصحاب آخر جاريا عندهم، المنتهي إلى فساد النقل، و عدم تحقّق السبب، أو حكم العقلاء بالنقل و الانتقال، و حصول الفراق و الزواج، فلا تخلط.
أقول: قد تحرّر في بعض مواضع الكتاب، حديث تقسيم الحكومة إلى الظاهريّة و الواقعيّة [2]، و تحقيق مباحث في العقود و الإيقاعات في بعض مواضع