إطلاق دليل الجزء، يورث العلم ببطلان المركّب المعلوم إجمالا و بالضرورة، أو لإطلاق دليل المركّب المحكوم بإطلاق دليل الجزء.
و أمّا لو كان إهمال دليل المركّب، يوجب الشكّ في أصل وجوب الصلاة عند الزلزلة غير الموجبة للخوف، فإطلاق دليل الجزء لا ينافي عدم وجوب أصل المركّب، فما يظهر من كلامهم: من أنّ إطلاق دليل الجزء في صورة عدم جريان حديث الرفع، يستلزم الإعادة من غير التفات إلى حال المركّب [1]، غير صحيح؛ ضرورة أنّ إطلاق دليل الجزء لا يستلزم وجوب الطبيعة مطلقا، فضلا عن الإعادة و القضاء، كما اشير إليه.
فالمحصول ممّا قرّرناه و أسّسناه: أنّ في مورد جريان حديث الرفع لا يبقى الشكّ الاستصحابيّ؛ لأنّ التقييد واقعيّ. و في مورد عدم جريان حديث الرفع- كما في صورة نسيان ذات السورة؛ ضرورة أنّ ما للشرع التدخّل فيه هي جعل الجزئيّة و رفعها، و أمّا ذات السورة فهي أجنبيّة عن حدّ التشريع كما عرفت- لا يبقى مورد أيضا للاستصحاب؛ لضرورة العلم بوجوب صلاة الغداة، و بطلانها بترك الجزء، و هكذا في سائر المركبات.
نعم، في صورة إهمال دليل المركّب، و قيام العلم بوجوبه في الجملة، مع إهمال دليل الجزء، يجري الاستصحاب الحكميّ على الوجه المحرّر في الأقلّ و الأكثر [2]، فليراجع.