responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 153

خاتمة المسألة: حول نسيان الجزء بالنسبة إلى غير المركّبات العباديّة

كالعقود، و الإيقاعات السببيّة، و منها التذكية.

و الكلام هنا في صورة نسيان ما لا يضرّ بصدق المركّب عرفا و شرعا على المأتيّ به، و إلّا فإذا نسي الإيجاب، أو نسي القبول، و غير ذلك ممّا يرجع إلى عدم صدق عنوان العقد عليه، فلا بحث.

و أمّا إذا تذكّر بعد مضيّ مدّة من نسيان كلمة في الإيجاب، أو الإخلال بإعراب في الإيقاع، فمقتضى الأصل الأوّلي فساد العقد و الإيقاع، و عدم حصول النقل و الانتقال، و عدم تحقّق التذكية، و ما هو الموضوع عند الشرع و العقلاء للحكم بالملكيّة و غيرها.

و إنّما الإشكال في صورة نسيان الجزئيّة، كما مرّ في باب الأوامر و المركّبات التي يتعلّق بها الأمر التعبّدي أو التوصّلي‌ [1]. و أمّا نسيان ذات الجزء فالحكم على ما مرّ.

و أمّا توهّم: أنّ نسيان الجزئيّة يرجع إلى الجهالة، فهو مندفع: بأنّه ربّما يعتقد ناسي الجزئيّة مثلا للسورة مانعيّة السورة، أو يعتقد عدم الجزئيّة، فلا تشمله فقرة «ما لا يعلمون» [2] ثمّ بعد إتيان المركّب الناقص يتذكر جزئيّة شي‌ء تركه و أخلّ به.

و على هذا، بعد صدق المركّب و «البيع» و «الإجارة» و «النكاح» على المأتيّ به، و جريان حديث الرفع الواقعيّ، فلا وجه لتوهّم إشكال إلّا ما مرّ في المركّبات‌


[1]- تقدّم في الجزء السابع: 104- 109.

[2]- التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 11.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست