خاتمة المسألة: حول نسيان الجزء بالنسبة إلى غير المركّبات العباديّة
كالعقود، و الإيقاعات السببيّة، و منها التذكية.
و الكلام هنا في صورة نسيان ما لا يضرّ بصدق المركّب عرفا و شرعا على المأتيّ به، و إلّا فإذا نسي الإيجاب، أو نسي القبول، و غير ذلك ممّا يرجع إلى عدم صدق عنوان العقد عليه، فلا بحث.
و أمّا إذا تذكّر بعد مضيّ مدّة من نسيان كلمة في الإيجاب، أو الإخلال بإعراب في الإيقاع، فمقتضى الأصل الأوّلي فساد العقد و الإيقاع، و عدم حصول النقل و الانتقال، و عدم تحقّق التذكية، و ما هو الموضوع عند الشرع و العقلاء للحكم بالملكيّة و غيرها.
و إنّما الإشكال في صورة نسيان الجزئيّة، كما مرّ في باب الأوامر و المركّبات التي يتعلّق بها الأمر التعبّدي أو التوصّلي [1]. و أمّا نسيان ذات الجزء فالحكم على ما مرّ.
و أمّا توهّم: أنّ نسيان الجزئيّة يرجع إلى الجهالة، فهو مندفع: بأنّه ربّما يعتقد ناسي الجزئيّة مثلا للسورة مانعيّة السورة، أو يعتقد عدم الجزئيّة، فلا تشمله فقرة «ما لا يعلمون» [2] ثمّ بعد إتيان المركّب الناقص يتذكر جزئيّة شيء تركه و أخلّ به.
و على هذا، بعد صدق المركّب و «البيع» و «الإجارة» و «النكاح» على المأتيّ به، و جريان حديث الرفع الواقعيّ، فلا وجه لتوهّم إشكال إلّا ما مرّ في المركّبات