responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 151

عرفت: أنّ المركّب على الإطلاق يعتبر ذا أجزاء أوّلا، ثمّ يمضى أو يؤمر به؛ حسب اختلاف المركّبات المعامليّة و العباديّة، و هذا ممّا قد خفي على جمع منهم؛ حتّى ذهبوا إلى ما لا ينبغي.

فالبراءة الشرعيّة جارية بالقياس إلى نسيان الجزئيّة، و لا يتوجّه إليها إشكالات القوم كما ظهر [1]، و لا تجري بالقياس إلى نسيان ذات السورة و التشهّد و غير ذلك.

تتميم: في تذكّر نسيان الجزء و الجزئيّة في الوقت‌

في صورة جريان البراءة حال نسيان الجزء و الجزئيّة، فإن تذكّر في الموقّتات بعد الوقت، فالقضاء يحتاج إلى الدليل الآخر، و تفصيله في مباحث القضاء [2].

و في صورة تذكّرة في الوقت، فإن قلنا: بأنّ دليل الرفع يورث التقييد الواقعيّ كما هو الأظهر، فلا إعادة. كما لا معنى لجريان الاستصحاب؛ لما لا شكّ في بقاء الأمر النفسيّ.

و إن قلنا: إنّه تقييد ظاهريّ- و بعبارة اخرى بعد التذكّر بالنسبة إلى الجزئيّة للمأتيّ به- فلا يكون هناك إلّا عدم استحقاق العقاب بالنسبة إلى المركّب الناقص المأتيّ به بعنوان التشريع، و لا أثر آخر يترتّب عليه؛ لانحفاظ إطلاق دليل الجزء.

نعم، حيث إنّ المفروض إهمال دليل المركّب على وجه لا ينافي العلم بالوجوب في الجملة، أو إطلاق دليل المركّب، فاللازم هي الإعادة؛ حسب أنّ‌


[1]- فرائد الاصول 2: 485- 486، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4:

220- 228، نهاية الأفكار 3: 428- 432.

[2]- مباحث قضاء الصلوات من «تحريرات في الفقه» مفقودة.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست