مع أنّه أيضا غير تامّ؛ لما اشير إليه من أنّ ما تناله يد الوضع، هو جعل السورة جزء على الإهمال أو الإطلاق، و قد أشرنا آنفا إلى أنّ الجزء و الجزئيّة يعتبران من الأسباب و العقود و الإيقاعات و التذكية، من غير كونها مورد الأمر، فالأمر غير دخيل في اعتبار الجزء، بل الجزء يعتبر أوّلا للمركّب المختلط من الأشياء المختلفة، ثمّ يتعلّق به الأمر في العباديّات، أو يتعلّق به الارتضاء و الإمضاء في الأسباب و الموضوعات لحكم العقلاء.
الإيراد على السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه-
بقيت كلمة مع السيّد الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- فإنّه و إن أتى بما هو قريب من افق التحقيق [1]، إلّا أنّه يظهر الإشكال فيما أفاده بتفصيل من ناحيتين:
الاولى: أنّ رفع النسيان ك «رفع ... ما لا يعلمون» في أنّه رفع ظاهريّ عند المشهور، و ليس من قبيل رفع الاضطرار و الإكراه، فإنّ الذاكر و الغافل- كالعالم و الجاهل- مشتركان في الحكم الواقعيّ الأوّلي، و لذلك قالوا باعتبار الجزئيّة على الإطلاق واقعا في موارد جريان قاعدة: «لا تعاد ...» و ليس الحكم في مورد الناسي شأنيّا و إنشائيّا قانونيّا.
الثانية: أنّ النسيان إذا تعلّق بالجزء يكون له الأثر، و المراد من «الجزء» هو الجزء بما هو جزء الذي هو عين الجزئيّة، و لذلك كما يصحّ أن يعتبر الشرع في الصلاة جزئيّة السورة، يصحّ أن يعتبر أنّ السورة جزء، فهما معنى واحد، و ليسا مورد النسيان، و إنّما النسيان تعلّق بذات الجزء، و لا حكم له بالنسبة إلى المركّب، و قد