responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 149

و هذا من غير فرق بين الجزء الثابت بعد الأمر بالمركّب، أو الجزء الثابت حين الأمر بالمركّب؛ ضرورة أنّ المقنّن يعتبر الذوات أجزاء المركّب قهرا و طبعا، و ليس عنوان «الجزئيّة» و الوصف العنوانيّ للجزء، متأخّرا عن الأمر، أو السبب، أو الموضوع للحكم العقلائيّ، فلاحظ، و تفصيله في مقام آخر.

إن قلت: حديث رفع النسيان يرجع إلى حديث رفع المنسيّ لا بعنوانه؛ لما ورد: «رفع ما نسوه» فإذا ترك السورة فهي منسيّة، و هو ما نسوه، فيكون النسيان علّة لرفع ذات المنسيّ.

قلت أوّلا: لازمه أنّه لو نسي الصلاة في الوقت بتمامه فلا قضاء عليه إذا لم يتذكّر بعد الوقت؛ لأنّ الصلاة منسيّة، و لا قضاء على وليّه، و لا يخرج الحجّ من أصل ماله.

و ثانيا: إنّ التصرّف في حديث الرفع غير جائز، و قوله: «رفع ما أخطأوه» أو «نسوه» [1] ليس إلّا رفع ما له الأثر الشرعيّ مباشرة، و المفروض أنّه نسي ذات السورة، و لم ينس الجزء؛ لأنّ نسيان الجزء عين نسيان الجزئيّة، و نسيان السورة و هي جزء غير نسيان الجزء بعنوانه، فلاحظ جيّدا.

و ممّا يشهد على ما ذكرنا: أنّا إذا نظرنا إلى نسيان حكم الميتة و شرب الخمر و حرمة القمار، يصحّ أن يقال: «إنّه أكل و شرب و قامر نسيانا» أو يقال: «الأكل و الشرب و الميسر منسيّات» فإنّه على التعبيرين يجري حديث الرفع، بخلاف ما إذا ترك السورة، فإنّه إذا قيل: «ترك السورة نسيانا» لا يجري الحديث؛ لأنّ ترك السورة لا حكم له شرعا، بل بطلان المركّب بترك الجزء حكم العقل و دركه، و إذا كانت السورة منسيّة يمكن توهّم الجريان.


[1]- مستدرك الوسائل 16: 47، كتاب الأيمان، الباب 8، الحديث 7.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست