responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 148

على يقين بالوجوب النفسيّ، و يشكّ في بقائه.

تنبيه: حول حكم نسيان الجزء و الجزئيّة

النسيان تارة: يكون بالنسبة إلى الجزء.

و اخرى: يكون بالنسبة إلى الجزئيّة.

فما كان من قبيل الأوّل فهو لا يجتمع مع التذكّر، بخلاف الثاني.

فإن كان من قبيل الأوّل، فيشكل جريان حديث الرفع؛ لأنّ ترك السورة نسيانا ليس موضوع الحكم الشرعيّ، كما لو ترك الصلاة نسيانا في مجموع الوقت، بخلاف نسيان الجزئيّة، فإنّه محطّ الرفع بالحديث الشريف، و المفروض هو نسيان السورة.

و توهّم: أنّ نسيان السورة عين نسيان الجزء، فيشمله حديث الرفع، في غير محلّه؛ لأنّه لم ينس إلّا ذات السورة، فيكون تاركا للسورة التي هي جزء عن نسيان، و ترك السورة نسيانا ليس موضوعا للحكم الشرعيّ، بل هو موضوع حكم العقل و هو البطلان؛ ضرورة أنّ المركّب ينعدم بانعدام الجزء و الشرط و القيد.

و بالجملة تارة: يتعلّق النسيان بالوصف العنوانيّ للسورة، و هي صفة الجزء و الجزئيّة الانتزاعيّة.

و اخرى: يتعلّق النسيان بذات السورة، و هي ليست موضوع الأثر، سواء قلنا:

إنّه يرجع إلى ترك السورة نسيانا، فيكون النسيان واسطة، أو قلنا: إنّه يرجع إلى نسيان ذات السورة، و ذاتها ليست محطّ الحكم الوضعيّ، بل ما هو محطّ الحكم الوضعيّ بالقياس إلى المركّب جزئيّة السورة و أنّها جزء، و الشرع بدليل غيريّ إرشاديّ اعتبر السورة جزء، فالجزء محمول و له الإطلاق، دون الذات.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست