responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 147

و ما في كلام العلّامة الأراكيّ و غيره: «من أنّ رفع الجزئيّة غير معقول إلّا برفع الأمر عن الكلّ، ثمّ تعلّق الأمر الآخر بالباقي، و هذا خارج عن نصاب مفاد الحديث» [1] خال من التحصيل؛ لإمكان جعل الجزئيّة و رفعها من غير لزوم إشكال في الأمر المتعلّق بالكلّ؛ و ذلك لما سيأتي من جريان الاستصحاب الحكميّ الشخصيّ‌ [2]، و قد مرّ في الأقلّ و الأكثر: أنّ القليل و الكثير ليس متعلّق الأمر النفسيّ، و أساس الأقلّ و الأكثر من الأغلاط [3]، فافهم و اغتنم.

بقي شي‌ء: في توهّم عدم جريان الاستصحاب في المقام و دفعه‌

إنّه لو كان دليل المركّب إطلاق، فالإعادة غير لازمة حسب القواعد الاجتهاديّة.

و إن لم يكن لدليل المركّب إطلاق، فالبراءة عن أصل وجوب المركّب محكّمة. و هذا لا ينافي إطلاق دليل الجزء؛ لأنّه بحكم القضيّة التعليقيّة؛ أي «أنّ السورة جزء على تقدير وجوب الصلاة عند الكسوف و الزلزلة» و أمّا وجوبها عندهما فمحلّ شكّ، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب على الإطلاق.

و فيه: أنّه ربّما يثبت وجوب المركّب من باب الضرورة و الإجماع في الجملة، مثلا وجوب الحجّ و العمرة، ربّما يكون واجبا بالإجماع عند اجتماع الشرائط، و صلاة الغداة و المغرب مثلهما، و لا يكون أصل الوجوب مورد الشكّ، و إنّما يكون لدليل جزئيّة الطواف إطلاق، أو التشهّد و السورة، فعندئذ إذا نسي ثمّ تذكّر، يكون‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 429، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 216 و 226.

[2]- يأتي في الصفحة 152.

[3]- تقدّم في الصفحة 35- 36.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست