responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 141

و لا يلزم من هذا الفرض الخروج عن محطّ النزاع؛ لأنّه غير القرينة التي تعرّض لها القوم، فإنّها مخصوصة بمركّب خاصّ، و هذا أمر عامّ في مطلق المركّبات الشرعيّة؛ ضرورة وجود الأدلّة الكثيرة على مطلوبيّة عنوان المركّب على الإطلاق؛ بعد الفراغ عن كون أدلّة المركّبات ذات إطلاق، و ليست لمجرّد التشريع كما مرّ [1].

و على كلّ حال: لو تمّ ما افيد في محلّه فلا يتمّ ذلك هنا؛ ضرورة أنّ دليل الجزء يتكفّل حدّ الطبيعة و خصوصيّة ذات المركّب في افق الطلب، لا الاسم و العنوان، و هذا نظير ما إذا وردت الأدلّة الكثيرة على وجوب عتق الرقبة، و ورد دليل واحد على أنّ الإيمان جزء محطّ الأمر، بخلاف ما إذا ورد النهي عن عتق الرقبة الكافرة، فليتأمّل.

ذنابة: فيها تأييد لوجوب الإتيان بالمركّب مع الجزء و تحمل الاضطرار

ممّا يؤيّد ما أبدعناه من وجوب القيام بالمركّب مع الجزء، و تحمّل الاضطرار و الإكراه: ورود الأدلّة الثانويّة و القواعد الاخر النافية للحكم في صورة الاضطرار و الإكراه، و في صورة الضرر و الضرار، فما أفاده القوم من مقبوليّة الاضطرار عذرا بترك المركّب، و جريان البراءة العقليّة و الشرعيّة [2]، غير تامّ جدّا.

كما أنّ مقتضى ما سلكناه و أبدعناه في تحرير محطّ النزاع، لا يجري بحث الاضطرار إلى المانع و القاطع، كي يقع الكلام في كيفيّة استفادة المانعيّة من النهي النفسيّ، أو النهي المشابه للنهي في باب الاجتماع و الامتناع، مع أنّهما عندنا واحد،


[1]- تقدّم في الصفحة 107.

[2]- كفاية الاصول: 419، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 251، تهذيب الاصول 2: 395.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست