responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 140

البحث، و لا سيّما قرينيّة قوله: «لا تترك الصلاة بحال» [1] فإنّه راجع إلى القواعد الثانويّة؛ لتعرّض دليل المركّب للحال الطارئة من العجز و الاضطرار و غير ذلك مثلا.

و أمّا وجه معارضة الإطلاقين؛ فهو أنّ حقيقة إطلاق دليل المركّب ليست إلّا أنّ الصلاة واجبة، أو الأذان و الإقامة مستحبّان، أو الحجّ و العمرة فرضان، سواء أتى بالسورة أو لم يأت بها، أو أتى بالتكبيرة أو لم يأت بها، أو أتى بالشوط السابع أم لم يأت به، و حقيقة إطلاق دليل الجزء هو أنّ كلّ واحد من المذكورات جزء المركّب؛ سواء عجز أو قدر، و سواء نسي أو تذكّر، و سواء اضطرّ أو اكره، أو لم يضطرّ و لم يكره، و تصير النتيجة البراءة عن وجوب المركّب؛ لتعارض الإطلاقين.

و فيه: أنّ المحرّر في محلّه أنّ حقيقة الإطلاق ليست جمع القيود و التسرية، بل و لا ملاحظة رفض القيود. بل قد ذكرنا في وجه رجوع اختلاف الأعلام إلى شي‌ء واحد: أنّ الإطلاق أمر يعتبر من أخذ الطبيعة موضوعا للحكم؛ بشرط كونه بصدد بيان مرامه على ما مرّ تفصيله‌ [2]، فعندئذ ليس في المقام إلّا أنّ الصلاة أو العمرة فرض، و أنّ السورة جزء للصلاة، و الطواف جزء للعمرة، و لا شبهة في تقدّم الثاني على الأوّل؛ لتعرّض الثاني لخصوصيّة في موضوع الأوّل، فلا تغفل.

نعم، ربّما يمكن التردّد في تقدّم الثاني على الأوّل: و هو في صورة وجود الإطلاقات الكثيرة في ناحية دليل المركّب، و الإطلاق الواحد في دليل الشرط و الجزء، و هذا ما هو المحكيّ عن شيخ مشايخنا جدّ أولادي (رحمه اللَّه) في باب المطلق و المقيّد [3].


[1]- تقدّم في الصفحة 136.

[2]- تقدّم في الجزء الخامس: 439 و ما بعدها.

[3]- لم نعثر عليه في الدرر و لا في سائر مظانّه في هذه العجالة.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست