responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 142

و المانعيّة لا تستفاد على الفرض إلّا من النهي الإرشاديّ إلى التمانع، كما في سائر النواهي الواردة حول المركّبات، و هكذا الأوامر.

إلى هنا انتهى بحوث مقتضى القواعد الأوّلية و الشبهات العقليّة حولها.

مقتضى القواعد الثانوية الإثباتيّة في صورة الإخلال بالمركّب‌

و بقي كلام حول مقتضى القواعد الثانويّة بالنسبة إلى الإخلال بالمركّب من المركّبات التأسيسيّة، كالأذان و الإقامة و تسبيحات الزهراء- (سلام اللّه عليها)- أو العباديّة الإمضائيّة، كالحجّ و العمرة و الصلاة، و غير العباديّة الإمضائيّة، كالعقود و الإيقاعات، و غير ذلك ممّا عرفت.

و قبل الخوض في تلك المباحث، لا بدّ و أن نشير إلى أمر زائد على ما مرّ في البحث السابق في تحرير محطّ البحث‌ [1]، ضرورة أنّ الكلام حول الاختلال و الإخلال بالنقيصة و الزيادة؛ على وجه يصدق على ما في الخارج عنوان المركّب، فلا كلام حول ما إذا عجز عن معظم أجزاء العمرة و الحجّ، أو أكثر أجزاء الصلاة و غيرهما، و لا في صورة نسيان معظم الأجزاء؛ بحيث لا يصدق على المأتيّ به عنوان الصلاة، ضرورة أنّه عند عدم صدق العنوان المذكور، لا تشمله الأدلّة العامّة.

نعم، ربّما يدلّ على خصوص بعض المركّبات، الأدلّة الخاصّة المستفاد منها معنى أعمّ، كما في صلاة الغرقى، فلا تخلط.

إذا عرفت ذلك كما اشير إليه اعلم: أنّ ميزان القاعدة الأوّلية و الثانويّة أمر ربّما يكون أصلا شرعيّا- كالاستصحاب- من القاعدة الأوّلية، و دليلا اجتهاديّا من‌


[1]- تقدّم في الصفحة 95- 97.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست