مقتضى القاعدة الأوّلية عدم وجوب الناقص» [1] في غير محلّه؛ لأنّ إطلاق دليل المركّب كاف لعدم مقبوليّة عذريّة الاضطرار و الإكراه العرفيّين، فلو اضطرّ إلى إيجاد المانع يجب عليه إتيان المركّب، و ترك المانع، و تحمّل المشقّات البدنيّة و الماليّة؛ حسب الأدلّة الأوّلية بعد فرض إطلاق دليل المركّب و الجزء على الوجه المحرّر.
و على هذا، لو نسي المانع و القاطع فالمركّب غير متحقّق، و تجب الإعادة و القضاء حسب الأدلّة الأوّلية.
نعم، مقتضى القاعدة الثانويّة، تقييد إطلاق دليل الجزء و الشرط في غير الصور التي تلزم الخروج عن محلّ النزاع، و تفصيله يأتي إن شاء اللّه تعالى [2]. كما أنّ في صورة إهمال دليل الجزء و الشرط، و إطلاق دليل المركّب، يكون المرجع إطلاقه كما هو الواضح.
فعلى ما تبيّن، لا يقاس الاضطرار و الإكراه بالعجز العقليّ و النسيان؛ ضرورة أنّه في صورة إطلاق دليل الجزء و المركّب يمكن إيجاب تحمّل الاضطرار و الإكراه، و لا معنى لذلك في صورة العجز و النسيان، فإنّه يسقط أمر المركّب مع إطلاق دليل الجزء، بخلاف ما نحن فيه.
تذنيب: في دعوى البراءة عن وجوب المركّب لتعارض الإطلاقين و دفعها
ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّه لو فرضنا إطلاق دليل المركّب، و إطلاق دليل الجزء، لا يكون الإطلاق الثاني مقدّما على الأوّل، و قضيّة القرينة الخروج عن محطّ